كما أن ما افاده الشيخ الأعظم (ره) في كتاب الطهارة من أنه بعد تعارض الخبرين يرجع إلى الاخبار الاخر العامة لولا الترجيح بالشهرة والاجماع.
غير تام: فإنه في تعارض الخبرين لا يحكم بالتساقط والرجوع إلى الدليل الآخر، بل لابد من ملاحظة التراجيح المذكورة في الاخبار ومع فقدها فالتخيير، وفى المقام أول المرجحات يقتضى تقديم الصحيح فلا اشكال في الحكم.
انما الكلام في موردين، الأول: في أنه هل يختص ذلك بالوضوء، أم يكون حكم الغسل والتيمم أيضا كذلك؟ الثاني: في أنه، هل يلحق الشك في صحة الجزء وفساده بالشك في الوجود فلا تجرى فيه قاعدة التجاوز، أم لا؟ فتجري.
اما المورد الأول: فقد نسب الشيخ الأعظم (ره)، القول بعدم جريان القاعدة فيهما أيضا، إلى المشهور وقد صرح جماعة بجريانها فيهما.
وقد استدل للأول بوجوه، أحدها: ما ذكره المحقق النائيني (ره) وغيره، وهو ان دليل قاعدة التجاوز مختص بباب الصلاة وغير شامل لغيرها فيكون الالحاق على القاعدة.
وفيه: ما عرفت من عدم الاختصاص حتى بناءا على تعدد القاعدتين.
ثانيها: ان المستفاد من موثق ابن أبي يعفور المتقدم بعد ارجاع الضمير في غيره إلى الوضوء للاجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز لو شك في أثناء الوضوء، لأجل ادخال الشك في شئ من أفعال الوضوء قبل الخروج عنه، ولو كان بعد الدخول في الجزء المترتب كالشك في غسل الوجه بعد الدخول في غسل اليد اليسرى في الشك في المحل كما يشهد له ذكر الكبرى الكلية في ذيله: ان الوضوء بتمامه اعتبر شيئا واحدا، والا لم ينطبق عليه تلك الكبرى الكلية، ولا وجه لذلك سوى ترتب اثر واحد أو انطباق عنوان واحد عليه على اختلاف المسلكين وهي الطهارة، وعليه فيلحق به الغسل والتيمم، وبهذا البيان يظهر عدم صحة ما أورد على هذا الوجه بأنه تخرص بالغيب من دون شاهد.
وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) بان لازم ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز في شئ من العبادات حتى الصلاة لترتب اثر واحد على كل واحدة منها.
وفيه: انه فرق واضح بين المسببات التوليدية وما شابهها كالطهارة على المختار