الفرق بين التعارض والتزاحم 4 - في الفرق بين التعارض والتزاحم، فقد اختار المحقق الخراساني ان الفرق بينهما ان التزاحم انما يكون فيما إذا ثبت الملاكان للحكمين المتنافيين، ولو في مورد واحد ومحل فارد كالصلاة في الدار المغصوبة بناءا على انطباق العنوانين على مورد واحد، واما التعارض فهو انما يكون فيما أحرز ان المناط في أحدهما دون الآخر، وطريق احراز ذلك موكول إلى محله.
وفيه: ان ثبوت الملاكين في محل واحد غير معقول، إذ لا محالة يقع الكسر والانكسار بينهما، فاما ان يغلب أحدهما فهو الملاك دون المغلوب، والا فلا يصلح شئ منهما لان يكن منشأ الحكم وملاكه.
والمحقق النائيني (ره) أفاد في مقام الفرق بينهما - بما حاصله - ان التعارض انما يكون في مرحلة الجعل والتشريع بحيث يمتنع تشريع الحكمين ثبوتا، واما التزاحم فعدم امكان اجتماع الحكمين في مورده، ليس في مقام الجعل والتشريع، بل في ذلك المقام بينهما كمال الملائمة، وانما يكون المزاحمة في مقام الفعلية بعد تحقق الموضوع خارجا من جهة عدم القدرة على الجمع بينهما في مقام الامتثال، فيقع التزاحم بينهما لتحقق القدرة على امتثال أحدهما، فيصلح كل منهما لان يكون تعجيزا مولويا عن الآخر، ورافعا لموضوعه.
وفيه: انه كما يكون عدم ثبوت الملاكين موجبا لامتناع جعل الحكمين للمولى الحكيم فيقع التنافي بين الحكمين في مقام الجعل، كذلك يكون عدم القدرة على امتثال الحكمين موجبا لعدم امكان جعلهما معا بناءا على شرطية القدرة للتكليف، لاقتضاء جعلهما المحال، وما يقتضى المحال محال فالتنافي بين المتزاحمين أيضا يكون في مقام الجعل والتشريع لا في مقام الفعلية - وبعبارة أخرى - ان كانت القدرة شرطا للتكليف فالتنافي بينهما يكون في مقام الجعل، والا، فلا تنافى بينهما حتى في مقام الفعلية، لان عدم فعلية الحكم مع تحقق موضوعه خارجا يشبه بعدم وجود المعلول، مع وجود علته.
فالصحيح ان يقال ان التزاحم وان كان يشترك مع التعارض، في عدم امكان جعل