الفحص، والحكم بعدم التذكية يلائم مع الا مارية وعدمها.
ومنها: ان الخبر متكفل لامارية يد المسلم في قبال يد المشرك ومقتضى المقابلة امارية يد المشرك.
وفيه: ان مقتضى المقابلة عدم ثبوت ما ثبت ليد المسلم، ليد المشرك لا ثبوت شئ آخر لها.
ومنها: انه في الخبر رتب وجوب الاجتناب المستفاد من الامر بالسؤال على كون الشئ بيد المشرك، وظاهر الاسناد كون الموجب هو يد المشرك لا عدم يد المسلم، والا لزم الاسناد إلى غير ما هو له وهي لا تكون موجبة الا مع الا مارية، والا يكون الموجب هي أصالة عدم التذكية لا يد المشرك.
وفيه: ان المسند إذا كان هي الكاشفية والمرآتية كان لهذا الاستظهار مجال، ولكن بما انه هو الحكم بعدم تذكية ما في يد المشرك، وعلى القولين لا تكون اليد موجبة له، بل على الا مارية كاشفة عن عدم التذكية، وعلى عدمها يكون الأصل مقتضيا لذلك إذا كان في يده فلا يتم ذلك وان شئت قلت، انه على القولين يكون الاسناد اسنادا عليه إلى غير ما هو له، فلا يمكن الاستدلال به، فتدبر فإنه دقيق، فالأظهر عدم امارية يد الكافر لعدم التذكية، وانما يحكم به، لأصالة عدم التذكية.
حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة المبحث الثالث: هل يختص الحكم بتذكية ما في يد المسلم بما في يد غير المستحل للميتة كما عن التذكرة والمنتهى والنهاية، أم يعم ما في يد المستحل لها إذا أخبر بالتذكية كما عن الذكرى والبيان، أم يعمه مطلقا كما لعله المشهور بين الأصحاب وجوه، والأقوى هو الأخير وذلك: لان ملاك الطريقية وهي غلبة كون ما في أيدي المسلمين مذكى بالذبح موجود فيه والأدلة في مقام الاثبات مطلقة لا مقيد لها.
واستدل للأول بوجوه الأول: عدم حصول الظن بتذكية ما في يد المستحل للميتة