وفيه أولا: ان الاستصحاب انما يجرى فيما إذا كان الموضوع موجودا وكان المفقود من حالاته كما في العنبية والزبيبية على كلام، لا في مثل المقام مما يكون الموضوع بنفسه مفقودا.
وثانيا: ان الاستصحاب التعليقي فيها، يعارض الاستصحاب التنجيزي، فان استصحاب كون الصلاة بحيث لو كانت قبل ساعة لم تكن في غير المأكول، يعارض استصحاب عدم تحقق الصلاة، غير المقترنة بغير المأكول، وما أجيب به عن اشكال المعارضة في الاستصحاب التعليقي في الاحكام، لا يجرى في المقام، لوضوح ان السببية لو تمت لا تكون في المقام الا عقلية، لا شرعية، فلا معنى للحكومة، والمستصحب التنجيزي في المقام ليس حكما مغيا كي يجرى ما افاده المحقق الخراساني.
وثالثا: ان كلا من حصول الغسل، ووقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل في المثالين لازم عقلي لبقاء القضية الشرطية التي هي المتيقنة، وهي كون الصلاة بحيث لو وجدت في الخارج لم تكن في غير المأكول، وتحقق الغسل على تقدير وقوع الثوب في الحوض ومعلوم ان اثبات فعلية الجزاء لازم عقلي لبقاء القضية الشرطية على ما كانت عليه.
ورابعا: انه في الاحكام كان لتوهم ان الوجود المعلق نحو من الوجود مجال، ولا مجال له في الموضوعات إذ لا يكون للموضوع الموجود على تقدير نحو من الوجود التكويني، وهذا من البداهة بمكان.
استصحاب أحكام الشريعة السابقة السادس: قال الشيخ الأعظم انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أو حكما من أحكام الشريعة السابقة انتهى.
وتحقيق الكلام فيه يستدعى تقديم امر، وهو انه على ما ذكرناه في التنبيه الخامس من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الثابتة في هذه الشريعة، لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل لا مورد لهذا البحث كما هو واضح.