المزايا المخصوصة.
ثم قال إنه بناءا على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذى المزية ولا أقر بيته كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية، إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية كالتورع من الشبهات والجهد في العبادات،، وكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية بل إلى كل مزية ولو لم تكن بموجبة لأحدهما انتهى.
أقول: يرد على الوجه الأول ان الشيخ (قده) يدعى انه (ع) بين الكلية غاية الامر بلسان العلة لا بلسان بيان المجعول، وكم له نظير في الفقه.
ويرد على الوجه الثاني ان الامر بالارجاء انما يكون بعد فرض عدم وجود ما ذكره مرجحا، ومنه ما بينه بنحو العلة وهو كل ما أوجب الأقربية لا بعد فقد خصوص المرجحات المنصوصة.
واما ما افاده أخيرا، فيرده ان الأفقهية والأورعية ليستا من مرجحات إحدى الروايتين على الأخرى لعدم ذكرهما إلى في المقبولة التي عرفت ان صدرها المتضمن للترجيح بصفات الراوي وارد لبيان ما يكون مرجحا لاحد الحكمين على الآخر، ولا ربط له بترجيح أحد الخبرين على الآخر.
مع أن التورع في غير النقل بما انه يلازم التورع فيه، فلا محالة يكون خبر الأورع أقرب من غيره، كما أن الأفقهية بما انها دخيلة في بيان ما صدر من الإمام (ع) فيما ينقل من الاخبار بالمعنى، فلا يكون مرجحا تعبديا، فالصحيح ما ذكرناه.
فالمتحصل انه لا يتعدى من المرجحات المنصوصة.
اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي المبحث السادس: قد عرفت سابقا انه لا تعارض بين الخبرين في موارد الجمع العرفي، ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين، فهل الترجيح أو التخيير الثابت