خاتمة في التعادل والترجيح والأولى: كما افاده المحقق النائيني (ره) تبديل العنوان، بالتعارض، فان التعادل والترجيح من الأوصاف والحالات اللاحقة للدليلين المتعارضين، فجعل العنوان المقسم انسب.
وكيف كان فلا اشكال في أن مسألة التعادل والترجيح من أهم المسائل الأصولية، وليست من المسائل الفقهية، ولا من المبادئ، لوقوعها في طريق استنباط الأحكام الشرعية ، بل عليها يدور رحى الاستنباط، فلا وجه لتطويل الكلام في ذلك، بل الأولى صرف عنان الكلام إلى ما هو أهم من ذلك في مباحث، الأول في تعريف التعارض، وبيان الفرق بينه وبين التزاحم، وبيان ما يعتبر في التعارض، وفى تعارض العامين من وجه، فالكلام في موارد.
تعريف التعارض 1 - المشهور بين الأصحاب في تعريف التعارض، انه عبارة عن تنافى مدلولي الدليلين على وجه التناقض، أو التضاد.
وبذلك عرفه الشيخ الأعظم، والمحققون المتأخرون عنه منهم المحقق النائيني.
وخالفهم المحقق الخراساني قال في الكفاية التعارض هو تنافى الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا انتهى.