السابقة والآخر بقائها، لا ان هناك شكين أحدهما مسبب عن الآخر.
2 - ما في تقريرات الأستاذ الأعظم ناسبا إياه إلى المحقق النائيني، وحاصله ان دليل القاعدة ناظر إلى اثبات حكم مخالف للحالة السابقة بنفسها، فهو ناظر إلى سقوط الاستصحاب وعدم بقاء الحالة السابقة واما الاستصحاب فهو غير ناظر إلى سقوط القاعدة الا بالملازمة، إذ الحكم ببقاء الحالة السابقة في مورد القاعدة تلازم عقلا عدم جريان القاعدة، والاستصحاب مع قطع النظر عن عدم اثباته للوازم في حد نفسه يكون محكوما للقاعدة إذ اثباته للوازم فرع اثباته لملزومها والقاعدة مانعة عنه باثبات خلافه، ففي المرتبة التي تكون القاعدة مانعة عن جريان الاستصحاب لا يكون الاستصحاب مانعا عنها، فلا محالة تكون هي حاكمة عليه.
وفيه: ان المتعبد به، في القاعدة، وفى الاستصحاب من النقيضين المحفوظين في مرتبة واحدة وكل منهما بنفسه يطارد الآخر بلا تفاوت بينهما فتقدم مرتبة أحدهما على الآخر لاوجه له.
3 - ان القاعدة انما تنفى الشك وانه ليس بشئ لا حظ صحيح زرارة المتقدم (إذا حرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) ومن المعلوم ان الدليل النافي لموضوع الاخر يكون حاكما عليه كما حقق في محله، وهذا هو الحق.
قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة الخامس: في بيان ان قاعدة الفراغ، هل هي غير قاعدة التجاوز، أم هما قاعدة واحدة، وان المجعول الشرعي شئ واحد.
وقد اختلفت كلماتهم في ذلك، فعن الشيخ الأعظم اختيار الثاني وتبعه جمع من الأساطين، وعن المحقق الخراساني استظهار الأول وتبعه المحقق الهمداني وجماعة.
والكلام يقع في موردين، الأول: في مقام الثبوت. الثاني: في مقام الاثبات.
اما المورد الأول: فقد استدل لامتناع كونهما قاعدة واحدة بوجوه.
منها: ان متعلق الشك في قاعدة الفراغ انما هو صحة الموجود بعد مفروغية أصل