جعفر الثاني ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال عليه السلام إذا كان مضمونا فلا بأس (1) بدعوى ان المراد من ضمانه اخبار البايع بتذكيته.
وفيه: انه لابد من حمله على الاستحباب أو على عدم كون البايع مسلما لوجهين.
الأول: عدم اختصاصه بالمستحل. الثاني: دلالة قوله عليه السلام في صحيح البزنطي (ليس عليكم المسألة) (2) على عدم الوجوب.
فتحصل ان الأظهر هو القول الأخير لاطلاق الأدلة.
ويمكن ان يستدل للتعميم بنصوص سوق المسلمين من جهة ان مورد أغلبها سوق المستحلين للميتة كما لا يخفى فتدبر.
اخبار ذي اليد الموضع الثالث: في أنه هل يقبل قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته ونحوهما أم لا؟ المشهور بين الأصحاب انه يقبل، وعن الحدائق ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.
ويشهد له السيرة القطعية المستمرة، والنصوص الواردة في الموارد المتفرقة المستفاد منها هذه الكلية، بل يستفاد منها ان حجيته كانت أمرا مفروغا عنه عند المسلمين ومسلما عندهم.
منها: صحيح معاوية بن عمار قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه انه يشرب على الثلث ولا يستحله على النصف يخبر ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه قال (ع) نعم (3) وصريحه عدم اعتبار الايمان وحيث إن التفكيك بينه وبين الاسلام بعيد فهو أيضا لا يعتبر.