إذا كان المال وقفا سابقا الجهة السادسة: إذا كان المال وقفا سابقا قبل استيلاء ذي اليد عليه واحتمل طرو بعض المسوغات فاشتراه ذو اليد. فهل تكون اليد حينئذ امارة الملكية أم لا فيه خلاف مع الفراغ عن حجية اليد على الملكية مع الشك في الوقفية فإنه كالشك في أنه حر أو رق الذي دل الدليل على حجيتها عليها فيه.
واستدل السيد الفقيه في ملحقات عروته على الحجية، بان العلم بكونه وقفا كالعلم بكونه مال الغير لا اثر له في مقابل اليد إذ ليس في البين الا استصحاب بقاء الوقفية، وهو كاستصحاب بقاء المال على ملك الغير يكون محكوما لقاعدة اليد.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره)، بأنه فرق بين الموردين - وذلك - لان الأموال بحسب طبعها قابلة للسير والتبدل وللمالك ان يحبسها ويمنع عن سيرها فتسقط عن قابلية التبدل والسير، وعليه فإذا وجد مال في يد أحد ولم يعلم وقفيته فاليد امارة لفعلية الانتقال ولكن إذا وجد مال في يد شخص وعلم أنه لم يكن قابلا للنقل والانتقال واحتمل عروض المسوغ فقاعدة اليد لا تصلح لاثبات قابلية الانتقال بل مقتضى استصحاب بقاء عدم القابلية عدم كونه ملكا له - وبعبارة أخرى - اليد حجة على فعلية الانتقال ما لم يحرز عدم قابلية متعلقها للانتقال، وعليه فاستصحاب عدم عروض المسوغ وبقاء المال على وقفيته يكون من قبيل الاستصحاب الموضوعي الذي تقدم انه مقدم على اليد.
ثم أورد على نفسه، بان اليد امارة على الملكية وشأن الامارة اثبات اللوازم والملزومات فاليد تثبت طرو المجوز للنقل أيضا فتكون حاكمة على الاستصحاب، وأجاب عنه: بان قابلية المال للنقل والانتقال تكون بمنزلة الموضوع للنقل والانتقال لا من اللوازم والملزومات واليد لا تثبت الموضوع فلا تكون حجة على طرو المسوغ فاستصحاب عدم طروه يوجب خروج الفرض عن مورد قاعدة اليد.
ويرد عليه (ره) ان قابلية المال للنقل والانتقال كنفس انشاء النقل والانتقال ليست