ولكن يمكن ان ينتصر للكليني بان مراده، ان الأحوط التوقف، والأوسع التخيير لاحظ قوله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (ع) وقبول ما وسع من الامر فيه الخ، فان الظاهر كونه بنحو اللف والنشر المرتب، وليست العبارة بالنحو المذكور في الكفاية.
ومن الوجوه التي ذكروها لوجوب ترجيح ذي المزية: انه لو لم يجب الترجيح بذى المزية، لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا، بل ممتنع قطعا.
وأورد عليه المحقق الخراساني بقوله، وفيه انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ضرورة امكان ان تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الانسان وكان الترجيح بها بلا مرجح وهو قبيح انتهى.
ويرد عليه ان المستفاد من الأدلة ان ملاك حجية الخبر هو إرائته للواقع، ورجحان صدقه، فإذا كان المزية موجبة لأقوائية هذا الملاك كيف يمكن دعوى احتمال ان تكون المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الانسان فيكون الترجيح، بها بلا مرجح.
فالأولى: ان يجاب عنه، بأنه لا يعتنى بهذه الاحتمالات والاستدلالات في مقابل اطلاقات التخيير الدالة على ثبوت التخيير حتى مع وجود المزية، ولكن قد عرفت انها تقيد بأدلة الترجيح، ولولا تلك الأدلة كان المتعين البناء على التخيير مطلقا، ومنها غير ذلك مما هو بين الفساد.
هل التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفرعية؟
ثم انه مع عدم المرجح لا اشكال في التخيير كما مر وانما الكلام يقع في موارد.
الأول: في أن التخيير، هل هو في المسألة الأصولية، أم في المسألة الفرعية؟ الثاني:
في أنه هل للمجتهد ان يفتى بالتخيير في المسألة الأصولية بناءا على كون التخيير فيها