لا يقال ان المطلق وان انعقد له الظهور في الاطلاق مع عدم بيان القيد متصلا الا انه يكون مراعى بعدم البيان ولو منفصلا.
فإنه يقال ان الشيخ الأعظم (ره) وان التزم بذلك في مبحث المطلق والمقيد، وعليه يتم ما ذكره (ره) في المقام، الا انا قد حققنا في ذلك المبحث خلافه وان القيد المنفصل لا يوجب انثلام ظهور المطلق في الاطلاق.
لا يقال ان ما ذكر يتم فيما إذا ورد العام بعد المطلق، وأما إذا ورد قبله فلا يتم فإنه في حكم البيان المتصل، فإنه يقال: مجرد ذكره قبله لا يجدى فإنه عند العرف لا يعد قرينة متصلة ما لم يكن ذلك القيد من المرتكزات الذهنية.
لا يقال انه بناءا على ما اعترف به من توقف دلالته على المراد الجدي على عدم بيان القيد ولو منفصلا لا يكون للمطلق دلالة عليه في الفرض إذ العام يصلح لذلك، ومع عدمها لا يكون حجة.
فإنه يقال من هذه الجهة، لا فرق بين العام والمطلق، فان مدرك هذه الدلالة هو بناء العقلاء وليست دلالة لفظية، وعليه فلا مزية لأحدهما على الآخر، فالأظهر عدم تمامية هذا الضابط، ومما ذكرناه يظهر الخدشة في كثير مما قيل في المقام.
دوران الامر بين النسخ والتخصيص الثاني: ما إذا دار الامر بين التخصيص والنسخ، كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص، حيث يدور الامر بين كون الخاص مخصصا للعام، أو كون العام ناسخا للخاص، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، حيث يدور الامر بين كون الخاص ناسخا للعام، أو مخصصا له، قد يقال بتعين النسخ، واستدل له بوجهين.
أحدهما: ان الالتزام بالتخصيص مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح.
وأجاب عنه صاحب الكفاية في مبحث العام والخاص، بما هو، وايراد المحقق النائيني (ره)، وايرادنا عليهما، مذكورة في ذلك المبحث مفصلا فراجع.