صورته عرفا، ولذا ترى انه لا يتوقف أحد في الاخبار عن أن فلانا يصلى إذا رأى صدور صورة الصلاة منه مع عدم احراز قصد الصلاتية، فلو صدر الايجاب عن شخص في مقام المعاملة وشك في أنه قصد به الانشاء أو التعليم مثلا يحمل على الصحة، وبالجملة بما ان عمدة دليل هذا الأصل هي سيرة العقلاء ولا ريب في قيامها على الحمل على الصحة في هذه الموارد لا مناص عن الالتزام به.
والغريب ان الشيخ الأعظم (ره) مع اختياره في المقام ذلك، التزم في كتاب الخيارات في مسألة الفسخ بالفعل انه يثبت قصد حل العقد باجراء أصالة الصحة، فالأظهر عدم اعتبار احراز ذلك واعتبار احراز عنوان العمل عرفا.
نعم، يعتبر احراز كونه في مقام الاتيان بما هو موضوع الأثر فلو قال بعت ولم يعلم أنه قصد به الانشاء لكونه في مقام انشاء المعاملة أو لم يقصد ذلك لكونه في مقام التعليم مثلا لا يحمل على الأول، لعدم احراز الموضوع عرفا المعتبر في جريانها كما تقدم.
وعلى هذا يبتنى عدم اجراء أصالة الصحة لاحراز كون الفعل عن الغير ما لم يحرز كونه عنه، - وبعبارة أخرى - العمل الصالح لوقوعه عن نفسه، ووقوعه عن غيره ما لم يحرز كونه في مقام تفريغ ذمة ذلك الغير لا يحرز وقوعه عن غيره باجراء أصالة الصحة.
والظاهر أن هذا هو منشأ تفصيل المشهور بين، أصالة على الميت، والصلاة عن الميت حيث اكتفوا في الأولى بالحمل على الصحيح بمجرد أصل الصلاة، واعتبروا في الثانية اخباره بذلك مع كونه عادلا ولم يكتفوا بمجرد الصلاة.
حول جريان أصالة الصحة في عمل النائب تكملة في بيان أمرين الأول ان للشيخ الأعظم (ره) في المقام كلاما في توجيه عدم احراز فراغ ذمة المنوب عنه باجراء أصالة الصحة في عمل النائب، وانه يعتبر في احراز الفراغ احراز صدوره صحيحا عنه، وحاصله: ان لفعل النائب جهتين.
الأولى: انه عمل من أعماله ولذا يجب عليه مراعاة الاجزاء والشرائط، وبهذا