من نظير، ولا محذور فيه، سوى ما افاده المحقق النائيني (ره) من لزوم التكرار في كلام الإمام (ع) وهو مما لا يمكن الالتزام به: وذلك لان الحكم وهو عدم وجوب الوضوء عند الشك في النوم صار معلوما من قوله (ع) - لا - في جواب السائل فان حرك الخ، فتكرار ذلك بقوله والا فلا يجب عليه الوضوء يكون لغوا.
ولكنه يندفع بان التكرار انما يكون لغوا إذا لم يكن لفائدة، والا فلا محذور فيه، وفى المقام انما ذكر ثانيا لأجل ان يذكر علته ويكون قانونا عاما في باب الوضوء خاصة، أو في جميع الأبواب كما ستعرف انشاء الله تعالى - مع - ان هذا الاشكال يرد عليه (قده) الملتزم بتأويل الجملة الخبرية إلى الانشائية، فان معنى الجملة حينئذ فليمض على يقينه السابق ولا يتوضأ.
وبالجملة أحسن الاحتمالات هو ذلك، وقد ذكر الشيخ الأعظم (ره) له نظائر من القرآن الكريم، مثل: وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وان تكفروا فان الله غنى عنكم، ومن كفر فان ربى غنى كريم، وان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين إلى غير ذلك فتكون معنى الجملة حينئذ انه ان لم يتيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه في السابق ولا ينقض اليقين بالشك.
تقريب الاستدلال بالمضمر على حجية الاستصحاب الجهة الرابعة: في أنه، هل يدل على حجية الاستصحاب مطلقا، أو في خصوص باب الوضوء، أم لا يدل عليها.
أقول: ان منشأ الخلاف، الخلاف في أمرين. أحدهما: ان المحمول في الصغرى أي قوله، فإنه على يقين من وضوئه هل هو اليقين بالوضوء خاصة، أو مطلق اليقين؟ ثانيهما: ان الألف واللام في الكبرى، وهي لا ينقض اليقين بالشك ابدا، هل هي للجنس، أو للعهد؟
ولو قيل بان المحمول في الصغرى اليقين بالوضوء والألف واللام تكون للعهد، لا محالة يكون الخبر مختصا بباب الوضوء، ولو منع من أحد الامرين يفيد حجية الاستصحاب في