قاعدة اليد ومنها: قاعدة اليد، والمراد بها الاستيلاء على الشئ خارجا، لا الجارحة الخاصة وارادته منها انما هي بالكناية حيث إن لازم الاستيلاء ذلك غالبا - والا - فليس هو أحد معانيها قطعا ولا من مصاديق معناها. اما الأول: فلان الاستيلاء معنى حدثي قابل للاشتقاق ولفظ اليد ليس كذلك. واما الثاني: فلعدم الجامع بين المعنى الاشتقاقي وهو الاستيلاء والمعنى غير القابل له وهي الجارحة كي يوضع اللفظ له.
ثم إن الاستيلاء ليس دائما أمرا حقيقيا مقوليا. بل له افراد اعتبارية عرفية أيضا المستكشفة بالتصرف ويكون الاستيلاء الاعتباري قسمان. الأول: الاستيلاء التام. الثاني:
الاستيلاء الناقص وانتظر لذلك زيادة توضيح في بعض المباحث الآتية.
اليد حجة على الملكية وتنقيح البحث في هذا المقام انما يكون بالبحث في مواضع. الموضع الأول: في حجية اليد الملكية وفيه مباحث، المبحث الأول لا خلاف في اعتبار اليد وحجيتها على الملكية في الجملة.
ويشهد له ان ذلك مما استقرت عليه سيرة العقلاء والمتدينين: فان بناء العقلاء وعمل المتدينين على ترتيب آثار الملكية على ما في اليد لصاحبها - وأضف إلى ذلك - دلالة جملة من النصوص عليه.
منها: موثق حفص بن غياث الذي رواه المشايخ الثلاثة عن الإمام الصادق (ع)، قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد أنه له قال (ع) نعم، قال له الرجل اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله (ع) أفيحل الشراء منه قال:
نعم: فقال أبو عبد الله (ع) فلعله لغيره، فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوزان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك