أو باطل أو لم نقله، فتكون مشمولة للاخبار العلاجية.
فتحصل ان الأقوى كون موارد المخالفة بالعموم المطلق، والمخالفة بالعموم من وجه وصورة واحدة من المخالفة بالتباين مشمولة للاخبار العلاجية، وصورة واحدة من المخالفة بالتباين مشمولة لاخبار العرض بيان المراد من الشهرة، ومخالفة العامة الثاني: في الشهرة، وهي على اقسام 1 - الشهرة الروائية 2 - الشهرة العملية 3 - الشهرة الفتوائية.
اما الشهرة الروائية وهي اشتهار الرواية بين الرواة، وأرباب الكتب الحديثية بان ينقلها كثير منهم، فلا اشكال في الترجيح بها، لما عرفت من أنه الظاهر من المقبولة وغيرها.
واما الشهرة العملية وهي عبارة عن استناد المشهور إلى رواية في الفتوى وعملهم بها، فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة، لما مر في مبحث حجية الخبر الواحد، ان عمل المشهور برواية واستنادهم إليها في مقام يوجب جبر ضعفها لو كانت ضعيفة، كما أن اعراض الأصحاب عن رواية، هي بمرئى منهم ومنظر يوجب وهنها وان كانت صحيحة، وعليه فالرواية المشهورة بهذا المعنى حجة، والرواية المعارضة لها ساقطة عن الحجية، فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة.
واما الشهرة الفتوائية، وهي عبارة عن اشتهار الفتوى على طبق مضمون الرواية مع عدم احراز استنادهم في الفتوى إلى تلك الرواية، بان كانت الفتوى مطابقة للقاعدة أو الأصل العملي واحتمل استنادهم إليها لا إلى الرواية.
فالظاهر عدم كونها مرجحة، ولا جابرة لضعف السند، اما عدم كونها جابرة فواضح، واما عدم كونها مرجحة فلما مر من أن العمدة في مرجحيتها المقبولة وهي من جهة انه لوحظ الشهرة فيها بالإضافة إلى الرواية الظاهر في نقل رأى المعصوم عن حس، لا عن حدس ورأى، وغير ذلك من القرائن، ظاهرة في إرادة الشهرة الروائية.