على حجية الأصول، فيقدم الأول تقليلا للتخصيص.
وفيه: ان الخبر المخالف يكون حاكما على دليل الأصل، وموجبا لانعدام موضوعه لا التخصيص في دليله.
3 - ان ما دل على التخيير مع تكافؤ الخبرين، معارض بما دل على الأصلين.
وفيه: ما تقدم من حكومة دليل حجية الخبر على دليل الأصل: إذ لا فرق بين حجيته تعيينا أو تخييرا، مع أن بعض اخبار التخيير في مورد جريان الأصل، مع أن التخصيص في اخبار التخيير يوجب اخراج كثير من مواردها، بل أكثرها، بخلاف العكس.
4 - ان الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي، والعمل بالأصل يفيد الظن بالحكم الظاهري فيقوى به الخبر الموافق.
وفيه: ان الأصل وظيفة مجعولة للشاك عند فقد الدليل فمع وجوده يرتفع موضوعه، فلا تحقق له كي يوجب الأقوائية، مع أن الظن بالوظيفة الظاهرية كيف يوجب أقوائية ما يكون كاشفا عن الواقع وحاكيا عنه فتدبر، فالأظهر عدم الترجيح بالأصل.
واستدل لتقديم الناقل، بان الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل.
وفيه: ان الغلبة ممنوعة كيف وقد كثر في الأدلة بيان الشارع، ما عليه بناء العقلاء، وما يستقل به العقل فراجع، مع أنها لا تكون دليلا على التقديم.
واستدل لتقديم الحاضر، تارة بكونه متيقنا في العمل استنادا إلى ما دل على لزوم الاحتياط، وأخرى بما دل على وجوب الاخذ بالاحتياط من الخبرين.
ولكن يرد على الأول ما تقدم في محله من عدم كون المستند أصالة الاحتياط، ويرد على الثاني ما مر في الاخبار العلاجية من أن ما تضمن الاخذ بما فيه الحائطة من الخبرين المتعارضين لا يعمل به فراجع.
موافقة الخبر للامارة غير المعتبرة واما القسم الثاني: وهو ما إذا كانت المزية الخارجية هي الامارة غير المعتبرة لعدم