مندفعة بان التقييد انما يكون بالنسبة إلى المراد الجدي لقيام حجة أقوى من الحجة المزبورة، فلا ينثلم به ذلك الظهور الواحد.
فان قيل إن ثبوت الحكم بعد ذلك الزمان ليس استمرارا للحكم الأول، بل هو حكم آخر فيلزم تعدد الواحد.
أجبنا عنه بان معنى استمراره الثابت بالاطلاق المزبور ليس استمراره خارجا، بل جعل ظرف واحد لهذا الحكم الوحداني لا جعل حصتين من طبيعي الظرف فتدبر فإنه دقيق.
فالمتحصل مما ذكرناه ان الأظهر هو التمسك باطلاق العام في جميع الموارد الأربعة.
واما الدعوى الثالثة: فوجهها واضح لان الشئ لا يبقى على وحدته الشخصية بعد تخلل العدم في البين، فلو تمسك بالعام لزم ثبوت حكم آخر بعد زمان التخصيص وهذا خلف الفرض.
جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف الرابع عشر: الظاهر أن الشك الذي اخذ في موضوع الاستصحاب، في اخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين، فيجرى الاستصحاب مع الظن غير المعتبر بالخلاف.
واستدل له بوجوه الأول: الاجماع، وفيه أولا: ان جماعة من الأصحاب لا يرون الاستصحاب حجة، وجماعة يرونه حجة من باب الظن لا الاخبار، وهم لا يرونه حجة مع الظن بالخلاف، فالاجماع لا يكون ثابتا، اللهم الا ان يقال عليه الاجماع التعليقي أي على فرض اعتباره من الاخبار يقولون بأنه حجة مع الظن بالخلاف أيضا، وهو كما ترى، وثانيا، انه يمكن ان يكون مستند المجمعين بعض الوجوه الاخر فلا يكون اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم (ع).