الجواب الثالث: هو متين جدا، وهو ان الأصل في السبب يقدم على الأصل في المسبب، إذا كانت السببية شرعية كما في غسل الثوب النجس بالماء المستصحب طهارته حيث إن طهارة الثوب من آثار طهارة الماء الشرعية، وأما إذا كانت السببية عقلية، والمسبب من اللوازم العقلية، للسبب، فلا حكومة هناك إذ اللوازم العقلية لا تترتب على الاستصحاب كي يرتفع الشك، والمقام من قبيل الثاني: فان بقاء الكلى من اللوازم العقلية لحدوث الفرد الطويل.
الجواب الرابع: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان الأصل كما يجرى في عدم حدوث الفرد الطويل يجرى في عدم حدوث الفرد القصير فحيث انه يعلم اجمالا بحدوث أحدهما فيتعارضان ويتساقطان فيجرى الأصل في المسبب.
ودعوى عدم جريان أصالة عدم حدوث الفرد القصير بعد العلم بارتفاعه.
مندفعة بان الميزان في تعارض الأصلين ملاحظة حال الحدوث ولا اشكال في تعارضهما عند حدوث أحدهما، وقد مر انه عند انعدام أحد الطرفين أو خروجه عن محل الابتلاء لا يجرى الأصل في الطرف الآخر، ان كان ذلك بعد التعارض والتساقط.
ولكن هذا الجواب يتم في الموارد التي يجرى الأصل في الفرد القصير كما لو علم بالحدث المردد بين البول والمنى، واما في المورد الذي لا يجرى الأصل في الفرد القصير لعدم الأثر كما لو علم بان يده تنجست اما بالبول، أو الدم فغسلها مرة واحدة، فلا محالة يشك في بقاء النجاسة، إذ لو كان الملاقى هو البول، فهي باقية، ولو كان هو الدم فقد ارتفعت: فان اثر الملاقاة مع الدم لزوم الغسل مرة واحدة، هو معلوم، فلا يجرى الأصل في عدمه، فيجرى في الملاقاة مع البول.
الشبهة العبائية المعروفة وفى المقام اشكال ثالث: أورده بعض الأكابر وهو ان لازم جريان الاستصحاب في هذا القسم، اما الالتزام بان الملاقى لاحد أطراف الشبهة نجس، أو الالتزام بمنجسية