ثم إن زرارة بعد ما صار عالما بحكم المسألة سئل عن حكم الشبهة الموضوعية فقال وان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم، - وبعبارة أخرى - بعد ما عرف ان الناقض هو نوم القلب والاذن سئل عن انه ان حرك في جنبه شئ وهو لم يتوجه فيحتمل ان يكون النوم كان غالبا على جميع حواسه حتى القلب والاذن، ويحتمل كونه غالبا على خصوص الاذن فاجابه (ع) بأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن انه قد نام.
تعيين جزاء الشرط في الخبر الجهة الثالثة: في تعيين الجزاء في قوله (ع) (والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك) ونخبة القول في المقام ان محتملات ذلك خمسة.
1 - كون قوله (ع) فإنه على يقين من وضوئه بنفسه جزاءا، ولكن بعد تأويل الجملة الخبرية إلى الانشائية، فيكون مفاده حينئذ الامر بكونه بانيا عملا على طبق اليقين السابق بالوضوء، اختاره المحقق النائيني (ره)، وجعله المحقق الخراساني بعيدا إلى الغاية وحكم الشيخ الأعظم (ره) بأنه تكلف.
2 - كونه بنفسه جزاءا من دون تأويل، وهذا الوجه هو الذي افاده المحقق الخراساني في حاشيته انه لا يصح لاباء لفظه ومعناه وجعله المحقق الأصفهاني (ره) أوجه الوجوه.
3 - ان يكون هو الجزاء مع كونه في مقام جعل اليقين.
4 - كونه توطئة للجزاء، ويكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، وجعله الشيخ (ره) محتملا في المقام.
5 - ما اختاره المحقق الخراساني وظاهر كلمات الشيخ (ره) انه أظهر، وهو كونه علة للجزاء المحذوف أقيمت مقامه.
اما الاحتمال الأول، فهو وان كان لا تكلف فيه ولا بعد، لأنه كساير الموارد التي تستعمل الجملة الخبرية الفعلية أو الاسمية، في الانشاء كقوله يعيد وقوله تعالى، ولله على