الفراغ.
ويرد عليه ما مر من أن لفظ الشئ عام شامل للجزء والكل في عرض واحد بلا لزوم محذور من ذلك.
القاعدة غير مختصة بباب الصلاة واما الجهة الثالثة: فقد يقال انه على فرض وحدة القاعدتين، تكون القاعدة مختصة بباب الصلاة.
اما على فرض رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ كما اختاره المحقق النائيني، فلما مر في توجيه كلامه مع نقده.
واما على فرض العكس، ورجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، فاستدل له: بان قوله (ع) في ذيل موثق ابن أبي يعفور (انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) تعليلا لما في صدره من قوله (ع) (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره) بعد فرض رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء، اما لكونه أقرب، أو انه من جهة الاخبار الاخر والاجماع على أنه لا تجرى القاعدة في أثناء الوضوء، لا يمكن ارجاع الضمير إلى الشئ، فمفاد الصدر انه ان شك في جزء من الوضوء وكان في الأثناء يعتنى بشكه، وان كان بعد الفراغ منه لا يعتنى به، يقتضى اختصاص القاعدة بما إذا كان الشك بعد تمام العمل والفراغ منه: فان الظاهر منه كونه في مقام ان الحكم في الوضوء نفيا واثباتا، لا يكون خارجا عن القاعدة الكلية نفيا واثباتا ولذا قيل إن مفهوم الذيل علة لمنطوق الصدر، ومنطوقه علة لمفهومه، ولكن صحيح زرارة وصحيح إسماعيل المتقدمين، دالان على اجراء القاعدة في خصوص اجزاء الصلاة، وبهما يقيد اطلاق منطوق القاعدة الكلية، فالمتحصل من ذلك عدم اجراء القاعدة في أثناء المركب غير باب الصلاة، وتختص القاعدة الكلية بما بعد الفراغ.
وفيه، أولا: سيأتي في مبحث عدم جريان القاعدة في باب الوضوء، ان الظاهر من