الالحاق: لاطلاق صحيح زرارة المتقدم لا سيما بناءا على ما هو الحق من رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود.
واما الاستدلال له بموثق ابن أبي يعفور المتقدم بعد ارجاع الضمير في (غيره) إلى الوضوء بالتقريب المتقدم، بدعوى انه يدل على لزوم الاعتناء بالشك في الوضوء سواء أ كان الشك في وجود جزء أو صحته إذا كان ذلك في الاجزاء.
فغير تام، إذ مضافا إلى ما تقدم من عدم حجيته للاعراض أو طرحه لمعارضته مع ما هو أشهر منه، يرد عليه ان دلالته على لزوم الاعتناء بالشك في صحة الجزء إذا كان في الأثناء وان كان بعد تجاوز محله، انما تكون بالاطلاق، فيعارض مع عموم ما دل على لزوم الغاء الشك بعد التجاوز والمضي عن المشكوك فيه، وحيث إن دلالة معارضة انما تكون بالعموم فيقدم عليه، ويحمل الموثق على الشك في المحل أو الشك في وجود الاجزاء المعلوم خروجه عن العموم فيكون الشك في الصحة مشمولا لعموم الدليل فتأمل.
ولكن يمكن ان يقال ان الدليل المخرج للوضوء عن تحت القاعدة الكلية من عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل، انما هو صحيح زرارة، وهو مختص بالاجزاء التي سماها الله تعالى، وهي الغسلات، والمسحات، وكون ما يتوضأ به ماءا: فان الآية الكريمة الآمرة بالوضوء بقرينة ما في ذيلها (وان لم تجدوا ماءا) دالة على اعتبار كونه ماءا، واما ساير ما يعتبر في الوضوء كما لو شك في الغسل من الأعلى، أو الأسفل، أو الترتيب، أو الموالاة، أو المسح ببلة اليمنى دون الماء الخارج، وما شاكل فمما لم يسم الله تعالى، فالصحيح لا يشملها، وحيث يحتمل اختصاص الحكم بما فرضه الله تعالى كما في الشك في الركعات فلا علم بعدم الخصوصية فلا وجه للتعدي فيبقى تحت عموم القاعدة، ولعله إلى ذلك نظر من ذهب إلى جريان القاعدة عند الشك في الصحة فتدبر فإنه حقيق به فالأظهر هو الاختصاص في الموردين.