وفيهما نظر: اما الأول فلانه لم يفرض في الصحيح كون الدينار تحت يد صاحب المنزل ومجرد كونه في منزله مع كثرة الداخل فيه لا يوجب صدق كون الدينار تحت يده عرفا، وهذا بخلاف الصندوق الذي لا يدخل أحد يده فيه غيره ولا يضع أحد شيئا فيه كما لا يخفى.
واما الثاني: فلان المراد بالجهل يمكن ان يكون هو الانكار لا الشك مع أن صدق كون المدفون تحت يده غير معلوم، مضافا إلى أن في خصوص الكنز كلاما محررا في محله وهناك روايات اخر ففيه بحث خاص لا وجه للتعدي عنه فالأظهر هو التعميم.
وبذلك ظهر انه كما لا يعتبر انضمام دعوى الملكية في حجية اليد كذلك لا يعتبر عدم ادعاء عدم العلم بالملكية كما لا يخفى.
فما عن المحقق النراقي من اعتبار ذلك مستندا إلى عدم حجية يد الشخص نفسه على الملكية، ضعيف.
عدم اعتبار انضمام التصرفات في امارية اليد الجهة الثانية: هل اليد بنفسها حجة على الملكية، أم بضميمة التصرفات المالكية فيه وجهان، أقواهما الأول: لاطلاق النصوص المتقدمة، لاحظ حكمه (ع) في موثق حفص بجواز الشهادة بالملكية بمجرد رؤية كونه في يده وكذلك ساير النصوص. مضافا إلى ثبوت بناء العقلاء على التعميم، وأضف إلى ذلك كله انه يلزم المحذور المنصوص وهو اختلال نظام المعاش والسوق من عدم حجية اليد المجردة على الملكية إذ كل تصرف فرض من البيع وغيره يلائم مع كون المتصرف مالكا وكونه مأذونا من قبله هذا إذا أريد من التصرفات التصرفات المالكية، وان أريد بها التصرفات مطلقا، فهي في بعض الموارد وان كانت محققة لصدق الاستيلاء، الا انه لا دليل على اعتبارها مع صدق الاستيلاء بدونها.