لا يقال انه من جملة موارد القرعة اشتباه الغنم الموطوئة، وهناك يمكن الاحتياط.
فإنه يقال أولا قد تقدم وجه ادخاله في مورد تزاحم الحقوق، وثانيا: انه تعبد في مورد خاص لا باس بالالتزام به.
ثم انه بعد ما عرفت من مشروعية القرعة، لبناء العقلاء، واتفاق الأصحاب، والروايات العامة، والخاصة، ومقدار دلالتها، ومورد جريانها، فتنقيح القول في المقام يستدعى بيان أمور:
هل القرعة من الامارات أو الأصول الأول: هل القرعة من الامارات المثبتة للواقع، أم هي من الأصول بمعنى انها وظيفة مجعولة ظاهرية عند الالتباس والاشكال وجهان.
لا اشكال في أنها لدى العقلاء ليست امارة مثبتة والبناء عليها عندهم انما هو لرفع الخصومة والنزاع والتحير.
كما لا اشكال في أنه ليس فيها ملاك الطريقية فان مطابقتها للواقع انما تكون اتفاقية، فلا طريقية ناقصة لها ولا كاشفية، وقد ثبت في محله ان ما حاله كذلك يستحيل تتميم كشفه وجعله طريقا كالشك.
الا ان ظاهر جملة من نصوصها، ان طريقيتها واقعية بتسبيب الشارع الأقدس الناظر إلى الواقع إلى وقوع السهم على الحق لا حظ قوله (ع) في خبر محمد بن حكيم المتقدم جوابا لقول السائل ان القرعة تخطئ وتصيب كل ما حكم الله به لا تخطئ، وقوله (ع) في مرسل الصدوق المتقدم عن الإمام الصادق (ع) ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل الا خرج سهم المحق، وقوله (ع) في خبر داود بن يزيد المتقدم، يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق.
وما رواه عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام ان بعض أصحابك ينم عليك فاحذره فقال يا رب لا