تعريف الاستصحاب الفصل الرابع: في الاستصحاب، وتنقيح القول فيه يستدعى تقديم أمور.
الأول: في حقيقة الاستصحاب وقد نقل الشيخ الأعظم عن القوم في تعريف الاستصحاب وجوها ثلاثة: 1 - ما عن المحقق القمي (ره) وهو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الان السابق مشكوك البقاء في الان اللاحق 2 - ما عن المشهور بل نسبه شارح الدروس إلى القوم وهو اثبات الحكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه 3 - ما عن الفاضل التوني وشارح المختصر وهو ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكلما كان كذلك فهو باق، ويستفاد من كلمات الشيخ (ره) انه يرى توافق التعاريف الثلاثة.
ويمكن توجيهه بما افاده بعض المحققين، من أن التعريف قد يكون بالعلة، ويسمى بمبدأ البرهان كتعريف الغضب بإرادة الانتقام، وقد يكون بالمعلول، ويسمى بنتيجة البرهان كتعريف الغضب بغليان دم القلب، وقد يكون بهما، ويمسي بالحد التام الكامل، كتعريف الغضب بغليان الدم لإرادة الانتقام وتعريف الاستصحاب، بالأول من قبيل مبدأ البرهان، وبالثاني من قبيل نتيجة البرهان، وبالثالث من قبيل الحد التام الكامل.
ولكن يرد عليها ان هذه هو الاستصحاب الذي يكون من الامارات، واما على فرض القول به من باب الاخبار كما عليه المتأخرون فلا يتم هذه التعاريف كما هو واضح.
ولذلك أفاد المحقق الخراساني (ره) في الكفاية ان عبارتهم في تعريفه وان كان شتى الا انها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه اما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا واما من جهة دلالة النص أو دعوى الاجماع إلى أن قال، وتعريفه بما ينطبق على بعضها وان كان ربما يوهم ان لا يكون