وأما إذا كان الخاص ظني الدلالة سواء أكان قطعي السند أو ظنيه، فقد اختار الشيخ الأعظم انه يعمل بأقوى الظهورين، ظهور العام في العموم، وظهور الخاص في التخصيص.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) من أنه يخصص العام به ولو كان ظهوره أضعف من ظهور العام، لحكومة أصالة الظهور، في طرف الخاص على أصالة الظهور، في طرف العام، لكون الخاص بمنزلة القرينة على التصرف في العام، كما يتضح ذلك بفرض وقوعهما في مجلس واحد من متكلم واحد، إذ لا يشك العرف في كون الخاص قرينة على العام، وهو (قده) لم يلتزم بذلك في شئ من المسائل الفقهية.
وفيه: انه ان ثبت قرينيته يكون ما ذكر تاما، ولكن ذلك أول الكلام، وما ذكر من فرض وقوعهما في مجلس واحد من متكلم واحد، متين، الا انه لا يكون الخاص مطلقا قرينة على التصرف في العام، وعدم التزامه بذلك في المسائل الفقهية لعله يكون من جهة كون جميع الموارد في الفقه، الخاص نصا في عدم العموم، ولذا ترى انه (قده)، صرح قبل ذلك بأسطر، بانا لا نجد من أنفسنا موردا يقدم العام من حيث هو على الخاص.
فالأقوى ما ذكره الشيخ ما لم يكن الخاص نصا في عدم ثبوت حكم العام لما يكون متكفلا لبيان حكمه فتدبر فإنه دقيق.
لا يقال انه على هذا لم يبق فرق بين التخصيص وأخويه (الحكومة والورود).
فإنه يقال: ان الحكومة أو الورود في هذا المقام انما هو بالإضافة إلى أصالة الظهور لا في مدلول العام، وما يقابل التخصيص انما هو فيما إذا كان ذلك بالنسبة إلى مدلول الدليل فتدبر حتى لا تشتبه، وما ذكرناه من أن الحكومة نافية للتخصيص، انما هو في الحكومة في المدلول، واما الحكومة في أصالة العموم فهي ملائمة معه.
حكم التعارض بين العامين من وجه 6 - إذا تعارض عامان من وجه كما في قولنا: أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق، فان