في مقام الاثبات حجة، الا ان الحجية الفعلية الموجبة لتنجز الواقع شان الخبر الموافق المعلوم ثبوته اجمالا فتندرج المسألة في اشتباه الحجة باللاحجة.
ويندفع: بان حجية أحدهما الموافق للواقع، ان أريد ما علم بموافقة أحدهما للواقع، فمضافا إلى أنه غير مورد البحث فان محل البحث ما لو علم بعدم حجية أحدهما من دون ان يعلم بالحكم الواقعي لاحتمال كذبهما معا، انه لو علم بالحكم الواقعي لا مورد للتعبد وجعل الحجية، وان أريد به ما احتمل فيه ذلك فهو في كل منهما كذلك.
رابعها: ما هو المشهور وهو التساقط، وقد استدل له بوجهين، الأول: ما قيل من امتناع التخيير وسيمر عليك ما فيه.
الثاني: ما افاده المحقق اليزدي (ره)، وهو ان بناء العرف والعقلاء على ذلك فانا نريهم متوقفين عند تعارض طرقهم المعمول بها عندهم فان من أراد الذهاب إلى بغداد مثلا واختلف قول الثقات في تعيين الطريق إليه يتوقف عند ذلك حتى يتبين له الامر.
وفيه: انه لا شبهة في أن بناء العرف والعقلاء في صورة انسداد باب العلم ووجود المصلحة الملزمة في المقصد على العمل بأحد الطريقين، ولا يتوقف أحد منهم في العمل.
القاعدة تقتضي الحكم بالتخيير خامسها: القول بالتخيير، وتقريبه، ان التخيير على اقسام ثلاثة، الأول: التخيير المجعول ابتداءا كما في موارد جملة من الكفارات. الثاني: التخيير الثابت في مورد التزاحم، الذي يحكم به العقل، اما من باب سقوط الخطابين واستكشاف خطاب تخييري من الملاكين، أو سقوط اطلاقهما، وثبوت التكليف في كل منهما مشروطا بعدم الاتيان بالآخر على اختلاف المسلكين. الثالث: التخيير الثابت من جهة الاقتصار على المتيقن في رفع اليد عن ظواهر خطابات المولى، كما لو ورد عام له اطلاق أحوالي، كما في اكرام كل عالم فان له مع قطع النظر عن عمومه الافرادي، اطلاقا احواليا، ويدل على لزوم اكرام كل فرد في كل حال حتى حال اكرام الآخر، ثم علمنا من الخارج عدم اكرام زيد وعمرو مثلا