للفعل، فالآن يستصحب ذلك الحكم على النحو الذي كان سابقا ويترتب عليه وقوع الفعل في الزمان الذي اخذ ظرفا له.
واما ما افاده المحقق الخراساني من استصحاب بقاء نفس المقيد قال فيقال ان الامساك كان قبل هذا الآن في النهار، والآن كما كان فيجب.
فهو وان كان تاما في الجملة، الا انه مختص بما إذا كان المكلف قبل زمان الشك متلبسا بالعمل كما في المثال، والا كما لو شك في بقاء الوقت للاتيان بالظهرين فلا يصح، ضرورة ان الصلاة لم تتحقق قبل زمان الشك كي يستصحب بقائها.
نعم يمكن اجراء الاستصحاب التعليقي، بان يقال ان الصلاة لو كانت قبل ذلك متحققة كانت واقعة في النهار، والآن كما كان، لكنه سيما التعليقي في الموضوعات ليس حجية كما سيمر عليك.
جريان الاستصحاب في الزمانيات المورد الثاني: في جريان الاستصحاب في الزمانيات وهي على قسمين:
الأول: ما يكون الزمان مقوما له بحيث ينصرم بانصرام الزمان كالحركة والتكلم، وجريان الماء وسيلان الدم وما شاكل.
الثاني: ما له بقاء وقرار ولا يمضى بمضي الزمان وارتباطه بالزمان من جهة تعلق الحكم الشرعي به مقيدا بزمان خاص كالجلوس الواجب مقيدا بزمان خاص.
اما القسم الأول: ففيه أقوال: أحدها عدم جريان الاستصحاب مطلقا، الثاني جريانه مطلقا ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره) والمحقق الخراساني، الثالث التفصيل بين ما إذا كان الشك في بقاء الزماني ناشئا عن الشك في وجود ما يوجب ارتفاعه وانعدامه بقاءا مع العلم بمقدار المقتضى للبقاء والاستمرار، كما إذا شك في بقاء الحركة والتكلم من جهة عروض ما يوجب توقف المتحرك وسكوت المتكلم من تعب وغيره، بعد العلم بان الداعي إلى الحركة أو التكلم كان إلى بعد زمان الشك، أو شك في بقاء جريان الماء أو