وما شابهه، كفاية المضي والتجاوز وان لم يدخل في الغير، فيدور الامر، بين حمل المطلق على المقيد، وبين حمل القيد على الغالب.
ويقرب الأول، ان الظاهر من الغير في صحيح ابن جابر بعد قوله ان شك في الركوع بعد ما سجد وان شك في السجود بعد ما قام فليمض، بملاحظة كونه في مقام التحديد والتوطئة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك (كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض) كون، السجود، والقيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه، وانه لا غير أقرب من الأول بالنسبة إلى الركوع، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود، إذ لو كان الهوى أو النهوض كافيا قبح في مقام التوطئة للقاعدة التحديد بالسجود والقيام.
ويقرب الثاني، التعليل المستفاد من قوله (ع) في موثق بكير هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك إذ لا فرق فيه بين الدخول في الغير وعدمه، وكذلك المستفاد من قوله انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه، وقوله (ع) كل ما مضى من صلاتك وطهورك الخبر.
وأورد عليه بأنه على فرض كون النسبة بين الطائفتين عموما مطلقا لا ترديد في حمل المطلق على المقيد، وما افاده من المقربات لحمل القيد على الغالب، غريب: إذ غاية ما هناك كون تلك الروايات أيضا مطلقة وتعدد المطلق لا يمنع من حمله على المقيد.
وفيه: انه يمكن ان يكون نظر الشيخ (ره) ان الصحيحين انما هما في مورد الشك في الوجود والدخول في الغير المعتبر في ذلك المورد يمكن ان يكون من جهة انه لا يصدق التجاوز عن المحل المصحح لصدق عنوان التجاوز المأخوذ موضوعا للقاعدة بدونه، لا لخصوصية فيه فيكون من قبيل عطف تفسير، على الخروج والتجاوز المأخوذين فيهما، وعليه، فلا يدلان على دخل القيد كي يكونان أخص من المطلقات، ففي الحقيقة تردد الشيخ يكون من جهة الصغرى فتدبر فإنه دقيق، مضافا إلى ما يشير إليه في آخر كلامه من أن المضي والتجاوز حتى في مورد الشك في الصحة ملازم للدخول في مطلق الغير أي الحالة التي هي غير حالة الاشتغال بالعمل لا الغير الوجودي.
وتنقيح القول في المقام انه حيث يكون التجاوز عن المشكوك فيه ملازما للدخول في مطلق الغير، فيكون مقتضى اطلاق جملة من الروايات منها موثق محمد بن