لم ينجسه شئ بالملاقاة كذلك قد توجب الغاء القيد المذكور في الكلام، كما في ما نحن فيه، فان المناسب لعدم النقض هو جنس اليقين في قبال الشك.
وفيه: ان زيادة قيد، أو الغائه، لمناسبة الحكم والموضوع، تتوقف على استكشاف ملاك الحكم، وحيث انه في المقام لم يستكشف ويحتمل اختصاصه بباب الوضوء، فلا وجه لالغاء ما اخذ في لسان الدليل، ومجرد مناسبة مطلق اليقين مع النقض، لا يوجب الالغاء بعد كونه ملايما، مع خصوص اليقين بالوضوء.
الاستدلال لحجية الاستصحاب بثاني صحاح زرارة ومنها: صحيح آخر لزرارة، قلت له أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شئ من المنى فعلمت اثره إلى أن أصب عليه الماء، فحضرت الصلاة، ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك، قال (ع) تعيد الصلاة وتغسله قلت فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال (ع) تغسله وتعيد، قلت فان ظننت انه اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه، قال (ع) تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال (ع) لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، قلت فانى قد علمت أنه اصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال (ع) تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل على أن شككت انه اصابه شئ قال (ع) لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع من نفسك قلت إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال (ع) تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك (1).