والقضاء وان انكشف الخلاف.
ومن هذا القبيل ما إذا صلى بلا تقليد اجتهاد ثم شك في صحة ما اتى به من الصلوات من جهة احتمال رعاية الاحتياط، والآتيان بكل ما يحتمل وجوبه من الاجزاء والشرائط: فان تجرى القاعدة فيها إذ لا يعتبر في جريانها معلومية الحكم الواقعي أو الظاهري بعينه، بل الميزان هو احتمال الاتيان بما هو وظيفته، وهو متحقق في الفرض لاحتماله رعاية الاحتياط.
واما الصورة الثانية: وهي ما إذا كانت صورة العمل محفوظة، كما لو علم أنه صلى إلى جهة معينة واحتمل كونها هي القبلة أو علم أنه توضأ بمايع خاص، الا انه شك في كونه ماءا أو غيره.
فالأظهر عدم جريان القاعدة إذ لا امارية في هذه الصورة - وبعبارة أخرى - انه مع معلومية الماتى به والشك في موضوع واقعي وأنه يكون منطبقا على الماتى به أم لا، لا طريقية للمطابقة، ولكونه على وفق الماتى به، وعليه فالأدلة لا تشمل هذه الصورة: إذ مضافا إلى أن التعليل بالأذكرية موجب لتقييد اطلاقها الشامل في نفسه للمقام انه لأجل عدم الكاشفية الناقصة لا يعقل الحكم بالمضي بعنوان الكاشفية وامضاء الطريق لتبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت.
ونظير ذلك في الشبهات الحكمية ما إذا توضأ بماء الورد ثم شك في صحة الوضوء به، فاللازم حينئذ اما إعادة الوضوء أو الفحص عن حكم المسألة ثم العمل بما يقتضيه تكليفه، وبالجملة الميزان في جريان القاعدة هو كون الشك في الانطباق ناشئا عن الجهل بكيفية الماتى به، واما مع انحفاظ صورة العمل وكون الشك في سراية الامر إلى هذا الماتى به الخارجي، فلا تجرى القاعدة من غير فرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية.
حكم الشك في الشرائط الثاني عشر: لا ريب ولا كلام في جريان القاعدة لو شك في صحة العمل وفساده لأجل احتمال الاخلال بشرط من الشروط بعد الفراغ من العمل، كما لو شك بعد الصلاة