صدرها المتضمن للترجيح بالشهرة وصفات الراوي لا بالنسبة إلى ذيلها، وقد مر مرارا انه لا مانع من حجية الخبر في بعض جملاته دون آخر، مع: انه لو سلم حجيتها في جميع جملها فتعارض مع اخبار التخيير، فان حمل تلك الأخبار على صورة دوران الامر بين المحذورين الذي لا يمكن فيه الاحتياط بعيد غايته، ولا اشكال في تقديم اخبار التخيير.
اخبار التوقف واما الثالثة: فهي أيضا على الطوائف، منها ما دل على التوقف عند الشبهة مطلقا، كموثق مسعد بن زياد عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام عن النبي (ص) لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة إلى أن قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (1) ونحوه غيره.
وهذه النصوص ظاهرة في غير الخبرين المتعارضين، مع أنه لو سلم شمولها لهما، تكون أعم من اخبار التخيير والترجيح، فتخصص بها، لورودها في خصوص الخبرين المتعارضين.
أضف إلى ذلك انها تدل على لزوم التوقف عند فقد الحجة وعدم الطريق إلى الواقع، ومفاد اخبار التخيير، والترجيح، انما هو اثبات حجية أحد الخبرين فهي حاكمة عليها.
أضف إليه ما تقدم في مسألة البراءة من تعين حملها على الاستحباب.
ومنها ما دل على التوقف في خصوص الخبرين المتعارضين وهي أربع روايات.
إحداها: مقبولة عمر بن حنظلة الآتية وفى ذيلها قوله (ع) إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (2).
ثانيتها: ما رواه الميثمي عن الإمام الرضا (ع) في حديث طويل، وعليكم بالكف