الحقيقية.
والجواب عن أصل اشكال الاتحاد، انه ليس لنا دليل دال على لزوم بقاء الموضوع ، بل الدليل متضمن للنهي عن النقض، وفى صدق هذا المفهوم وتعينه يرجع إلى العرف، فلو رأى العرف ان الحكم بطهارة ما كان نجسا وارتفع منه قيد، وشك في بقاء نجاسته، نقضا، فالحكم بالنجاسة يكون موردا للاستصحاب مثلا الماء المتغير النجس الذي زال تغيره من قبل نفسه يرى العرف ان الحكم بطهارته نقض لليقين السابق يجرى الاستصحاب، ولو لم يصدق النقض لا يكون موردا له، وبالجملة، ليس في الدليل ما يدل على لزوم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها، ولا على لزوم بقاء الموضوع، بل ليس فيه الا، لا تنقض اليقين بالشك، وحيث إن النقض مفهوم عرفي معلوم عند العرف، فلا بد في جريان الاستصحاب من رعاية صدق ذلك وقد يصدق مع فرض اخذ القيد المرتفع عنوانا للموضوع، وقد لا يصدق مع اخذه قيد للحكم دون الموضوع.
الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضى والمانع الخامس: لا اشكال في أن الاستصحاب يباين، لكل من قاعدة اليقين، وقاعدة المقتضى والمانع، كما أن كلا من القاعدتين تباين الأخرى، ولا يكون جامع بين العنوانين الثلاثة.
توضيح ذلك أنه بعد ما لا ريب في أن اليقين والشك متضادان لا يجتمعان في محل واحد، فان حصلا معا.
فتارة يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما إذا علم بعدالة زيد وشك في اجتهاد عمرو مثلا، لا كلام في عدم ارتباطه بالمقام.
وأخرى يكون بينهما ارتباط بان كان متعلق اليقين جزء العلة لمتعلق الشك، كما لو علم بوجود النار وشك في الحرقة لاحتمال الرطوبة، وهذا هو مورد قاعدة المقتضى والمانع.