عدم امارية يد الكافر على عدم التذكية المبحث الثاني: هل تكون يد الكافر امارة عدم التذكية كما أن يد المسلم امارة التذكية أم لا؟ وانما تترتب على ما في يده آثار عدم التذكية لأصالة عدمها وجهان، اختار صاحب الجواهر (ره) أولهما، وذهب جمع إلى الثاني.
واستدل للأول بوجوه، الأول: انه من المسلم عند الأصحاب ان الذبيحة إذا كانت في سوق المسلمين بيد الكافر فهي محكومة بعدم التذكية ولا ينطبق ذلك الا على امارية يد الكافر إذ عليها يتعارض سوق المسلمين الذي هو امارة التذكية مع يد الكافر التي هي امارة عدم التذكية فيتساقطان، فيرجع إلى أصالة عدم التذكية، وهذا بخلاف القول بعدم الا مارية إذ حينئذ ليس في مقابل سوق المسلمين الا أصالة عدم التذكية، ولا ريب في أن الأصل محكوم بالدليل المعتبر والامارة الكاشفة وهي سوق المسلمين.
وفيه: انه قد حققنا في محله في الجزء الثالث من فقه الصادق ان سوق المسلمين ليس امارة التذكية، بل هو امارة كون البايع مسلما ويده امارة التذكية وعليه فمع العلم بكون البايع كافرا لا يكون السوق امارة فيحكم بالعدم لأصالة عدم التذكية.
الثاني: ما في الجواهر وهو خبر إسحاق بن عمار لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفى ما صنع في ارض الاسلام قلت فان كان فيها غير أهل الاسلام قال عليه السلام إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس (1) وتقريب الاستدلال به ان مفهومه انه إذا كان الغالب عليها الكفار ففيه بأس، واستفادة هذا المفهوم اما ان تكون باستفادة المناط من تعليق الحكم على الغلبة فان المناط في التذكية وجودا وعدما هي الغلبة، ففي الأول غلبة المسلمين وفى الثاني غلبة الكفار إذ الظاهر أنه عليه السلام في مقام اعطاء الضابط من الطرفين لا