الموثق رجوع الضمير إلى الشئ لا إلى الوضوء، والاجماع على عدم جريان القاعدة في الأثناء، والأخبار الدالة على ذلك لا يصلحان قرينة لارجاع الضمير إلى الوضوء بل غاية ما هناك طرح الموثق للمعارض الأقوى وعليه فيسقط هذا الوجه.
وثانيا: ان صدر الموثق لا مفهوم له، وانما المراد منطوقه، وهو عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء: لان الشرط سيق لبيان تحقق الموضوع، وهو أحد مصاديق مفهوم ما في الذيل، فلا يلزم منه شمول المفهوم له فيلزم المحذور المذكور فتدبر فإنه دقيق.
قاعدة التجاوز غير مختصة بباب الصلاة على فرض التعدد واما على فرض تعدد القاعدتين، فقد وقع الخلاف في اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة وعمومها لاجزاء غير الصلاة من العبادات والمعاملات، بعد التسالم على عموم قاعدة الفراغ لجميع الأبواب لعموم أدلتها، وقد اختار الاختصاص جمع من المحققين، كالمحقق الخراساني، والمحقق النائيني.
مقتضى اطلاق قوله (ع) في صحيح زرارة إذا خرجت من شئ الخ (1) وعموم قوله في صحيح إسماعيل كل شئ شك الخ (2) هو عدم الاختصاص.
وقد استدل المحقق الخراساني (ره) للاختصاص بان الصحيحين لو لم يكونا ظاهرين في خصوص اجزاء الصلاة بقرينة السؤال عن الشك فيها فلا أقل من الاجمال وعدم الظهور في العموم: فان تكرار السؤال عن خصوص أفعال الصلاة يمنع من اطلاق الشئ لغيرها، ثم أورد على نفسه بأنه لو تم ذلك فإنما هو في صحيح زرارة الذي يكون العموم فيه بالاطلاق، دون صحيح إسماعيل الذي يكون العموم فيه بالوضع، وأجاب عنه، بان لفظ الشئ الواقع عقيب الكل لو لم يكن مطلقا بمقدمات الحكمة لما دل لفظ الكل على