فهل يتوقف أحد منهم في الحمل على الصحة في تلك الموارد كلا، فالمتعين هو القول الثالث.
تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب الثامن: في بيان تعارض أصالة الصحة مع الاستصحابات الحكمية والموضوعية في مواردها والكلام في هذا الامر يقع في موردين. الأول: في بيان وجه تقديمها على الاستصحاب الحكمي وهي أصالة الفساد. الثاني: في وجه تقديمها على الاستصحاب الموضوعي كاصالة عدم البلوغ.
اما المورد الأول: فظاهر الشيخ الأعظم (ره)، بل صريحه كون تقدمها عليها انما هو بالحكومة، والظاهر أنه كذلك إذ الشك في عدم النقل والانتقال مع قطع النظر عن الأصل الموضوعي مسبب عن الشك في استجماع العقد الخارجي للاجزاء والشرائط فإذا جرت أصالة الصحة وحكم باستجماعه لها فلا محالة يرتفع الشك في النقل والانتقال فأصالة الصحة حاكمة على أصالة الفساد حكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب، فعلى هذا لا فرق في ذلك بين كونها من الامارات أو الأصول المحرزة أو غير المحرزة.
واما المورد الثاني: فعبارة الشيخ الأعظم (ره) في المقام قد اشتبهت بعبارة العلامة الشيرازي (ره)، ومحصل الكلام ان لكل منهما في المقام كلاما، ومحصل ما افاده الشيخ (ره) ان ما يمكن ان يذكر فيه بيان وجه معارضة الأصل الموضوعي مع أصالة الصحة على القول بكونها من الأصول أمران.
الأول: ان مقتضى أصالة عدم البلوغ فيما إذا شك في بلوغ المتعاقدين أو أحدهما احراز صدور العقد من غير البالغ الذي هو الموضوع للفساد - وبعبارة أخرى - موضوع الفساد العقد الصادر من غير البالغ واحد جزئية وهو العقد محرز بالوجدان والجزء الآخر وهو الصدور من غير البالغ يحرز بالأصل فبضم الوجدان بالأصل يتم الموضوع، وهذا