لحكم خاص، فيجرى فيه الأصل ويترتب عليه ذلك الحكم، نعم: إذا كان التكليف بنحو صرف الوجود، يتعين الجواب الأول.
الموضع الثاني: ما إذا كان الموضوع عنوانا يكون قيامه به قياما انتزاعيا.
وقد استدل المحقق الخراساني للجريان وترتب الأثر: بان الامر الانتزاعي في هذا القسم لا وجود له سوى وجود منشأ الانتزاع الذي هو المعروض لا شئ آخر، فاستصحابه لترتيب اثره ليس بمثبت ومثل له بالملكية والغصبية.
أقول: يرد على مثاله انه ليس من قبيل الخارج المحمول فان الملكية من الأمور الاعتبارية المستقلة في الجعل كما تقدم، فالأولى ان يمثل له بالتقدم والتأخر ونحوهما.
ويرد على دليله ان الأثر ان كان لعنوان التقدم، فلا ريب في أنه غير زيد، إذ هو المتقدم، نعم، من لوازم وجوده تحقق التقدم لا انه عينه، ولو كان للمتقدم فالمستصحب بنفسه موضوع الأثر لا غيره.
وبما ذكرناه ظهر عدم جريان الاستصحاب في القسم الأخير أيضا، وهو ما لو كان الموضوع عنوانا يكون قيامه به قياما انضماميا نظير الأبيض بالإضافة إلى الجسم.
الاستصحاب في قيود المأمور به 2 - ما افاده بقوله وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه بين ان يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع أو بمنشأ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية والشرطية والمانعية انتهى.
ملخص القول في المقام، انه قد تقدم الكلام، في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية المتقدمة على الجعل كشرائط الوجوب، والمتأخرة عنه كشرائط الواجب في مبحث الاحكام الوضيعة، انما الكلام في المقام، في استصحاب الشرط كالطهارة والمانع، بعد ما لا كلام في جريانه فيما هو جزء الموضوع، ومنشأ الإشكال أمور.
الأول: ان المترتب على الشرط هو الشرطية وهي ليست بمجعولة فلا يجرى.