الدال في المدلول، حيث إنه إذا كان المدلول أقرب إلى الواقع يتصف الدال بالاقوائية بالعناية بهذه الملاحظة، فراجع ما افاده الشيخ (ره) في المقام.
واما ما افاده أخيرا، فيرد عليه: انه بعد فرض التعارض والظن بمطابقة الموافق للواقع لا محالة يظن بعدم مطابقة المخالف، وهذا الظن وان لم يكن حجة في نفسه، ولذا لا يعتنى به مع عدم المعارض، ويقطع بحجية المخالف، ولكن يوجب الترجيح للقاعدة التي أشار إليها الشيخ الأعظم (ره) فتدبر.
موافقة الخبر لامارة دل الدليل على عدم اعتبارها واما القسم الثالث: وهو ما إذا كانت المزية الخارجية هي الامارة التي دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس، فعلى القول بان الامارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها، لا توجب تقديم ما وافقها كما اخترناه، فالامر واضح لا وجه لتطويل الكلام فيه.
واما على القول الآخر: فالمشهور بين الأصحاب ان الامارة التي دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس لا تكون مرجحة، وعن المفاتيح القول بكون القياس مرجحا.
واستدل المحقق في المعارج للمرجحية: بان الممنوع عنه هو العمل بالقياس والترجيح به انما يكون بالعمل بالخبر الموافق للقياس دون القياس، ثم أورد عليه: بان القياس مطروح في الشريعة، وأجاب عنه بان فائدة الترجيح كون القياس رافعا للعمل بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالسليم عن المعارض، فيكون العمل به لا بذلك القياس، ثم تنظر فيه.
وأورد عليه الشيخ الأعظم: بان رفع العمل بالخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة أضف إليه ان المنهى عنه الاعتناء بالقياس مطلقا، وقد استقرت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح ولم نجد منهم موضعا يرجحونه به، ولولا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الأصول، ليرجح به في الفروع.
وفيه: ان الذي دل الدليل المعتبر على النهى عنه هو اعمال القياس في الدين، واما