واما في الصورة الثالثة: وهي ما لو شك فيه بعد الاتيان بما يوجب مطلق وجوده البطلان كما لو شك في التسليم بعد الاستدبار.
فقد يقال انه لا تجرى القاعدة حينئذ لاختصاصها بما إذا دخل في الامر المترتب الشرعي ولا يكون المنافى مترتبا على الجزء الأخير شرعا.
لكنه غير تام إذ لم يرد دليل دال على اعتبار الدخول في الامر المترتب الشرعي وانما التزمنا به من جهة انه لا يصدق التجاوز بدونه، وحيث: انه مع الاتيان بالمنافي المزبور يصدق التجاوز، إذ لو أريد الاتيان به لوقع على خلاف الوجه المأمور به شرعا، فتجري القاعدة فيه.
واما في الصورة الرابعة: وهي ما لو شك فيه بعد الاتيان بالمنافي العمدي دون السهوي كما لو شك في التسليم بعد التكلم فالأظهر عدم جريان القاعدة لعدم صدق التجاوز والمضي، إذ لو اتى به لوقع على الوجه المأمور به الشرعي، ودعوى: ان محل التسليم قبل فعل المنافى العمدي أيضا فبعد الاتيان به يصدق التجاوز، مندفعة: بعدم كونه كذلك إذ لو تكلم قبله سهوا لا تبطل الصلاة.
فما عن المحقق النائيني (ره) من جريان القاعدة في هذه الصورة في غير محله.
حكم الشك في الشئ مع احراز الغفلة الحادي عشر: إذا شك بعد الفراغ من العمل في صحته وفساده، فقد يكون محرزا لغفلته حال العمل عن رعاية المشكوك فيه، وقد يكون محرزا للغفلة قبل ترقب الاتيان بالمشكوك فيه مع احتمال التذكر حينه، وقد يكون غير محرز لذلك أيضا اما الفرض الأول فالأظهر خلافا لجمع بين الأساطين كالمحقق النائيني (ره) والمحقق اليزدي صاحب الدرر وغيرهما وتبعا لجمع من المحققين عدم جريان القاعدة فيه، وذلك لان القاعدة كما عرفت ليست من الأصول التعبدية، بل هي من الامارات النوعية لوقوع المشكوك فيه، كما هو المستفاد من التعليل بالأذكرية، وعليه فحيث لا امارية في الفرض ولا تحتمل