عدم دلالة النصوص المتضمنة للفظ النقض على حجية الاستصحاب في الشك في المقتضى، لا اشكال في دلالة هذه الرواية عليها، فالمتحصل انه لا ينبغي التوقف في حجية الاستصحاب في مورد الشك في المقتضى.
الكلام حول حجية الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود الثالث: نسب إلى المحقق السبزواري عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود، واستدل له بان الشك في رافعية الموجود كالشك في رافعية المذي للطهارة لا يكون ناقضا لليقين بالطهارة قطعا، لأنه يجتمع مع اليقين بها، ولذا كانا مجتمعين في زمان اليقين، فرفع اليد عنه لا يكون مستندا إلى وجود الامر الذي شك في كونه رافعا، وانما يستند إلى اليقين بوجود ما شك في كونه رافعا، لان الشئ يستند إلى الجزء الأخير من العلة التامة، فالالتزام بارتفاع الطهارة بالمذي ليس من نقض اليقين بالشك، بل انما هو من نقض اليقين باليقين.
وفيه: ان الشك في الرافعية المقارن مع الطهارة لا يكون ناقضا، لعدم وحدة متعلقه مع متعلق اليقين، وكذا اليقين بخروج المذي مع قطع النظر عن حكمه، بل الناقض هو الشك الحاصل بعد خروج المذي المتعلق، برافعية الموجود الخارجي المعين، ورفع اليد عن اليقين بالطهارة به نقض لليقين بالشك.
الرابع: ان الشك في الغاية هل يشمله أدلة الاستصحاب أم لا؟ والكلام فيه في موضعين الأول: في الفرق بينه وبين الشك في المقتضى والشك في الرافع، الثاني: في بيان حكمه.
اما الأول: فالشك في المقتضى عبارة عن لا شك في بقاء ما لا يعلم ارساله ولا تقييده بالنسبة إلى عمود الزمان، والشك في الرفع عبارة عن الشك في بقاء ما علم ارساله وانما احتمل رفعه لرافع، والشك في الغاية عبارة عن الشك في بقاء ما علم تقييده لاحتمال تحقق القيد.