في أن موضوع الحكم ليس مطلق عدم التذكية، إذ هو مقارن للحيوة، ولا يترتب عليه الحكمان، بل الموضوع، عدم التذكية في حال خروج الروح، وعدم التذكية في تلك الحالة ليس له حالة سابقة: لان خروج الروح، اما ان يكون عن تذكية، واما ان لا يكون فلم يتحقق في الخارج زمان كان فيه زهوق الروح، ولم يكن معه التذكية، وماله حالة سابقة انما هو عدم التذكية في حال الحياة المرتفع بزهوق الروح قطعا، لتقومه بحيوة الحيوان، واستصحاب عدم التذكية على الوجه الكلى، انما يكون من قبيل استصحاب بقاء الضاحك الذي في ضمن زيد بعد القطع بخروجه، لاحتمال دخول عمرو في الدار بعد خروج زيد، وعليه فلا يجرى هذا الأصل.
وفيه: ان عدم التذكية لا يتبدل، فان تبدل العدم انما يكون بالوجود، وهو غير ثابت، والمتبدل انما هو مقارناته، غاية الامر هو بنفسه ليس موضوع الحكم، بل هو مع زهوق الروح، فإنه إذا كان أحد القيدين محرزا بالوجدان، والآخر جرى فيه الأصل، فبضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع ويترتب عليه الحكم، فهذا ليس من استصحاب الكلى فضلا عن كونه من قبيل القسم الثالث منه.
القسم الرابع من اقسام استصحاب الكلى واما القسم السابع: وهو الرابع من اقسام استصحاب الكلى، كما لو علم بوجود فرد تفصيلا، وعلم بارتفاع ذلك الفرد، ثم علم اجمالا بوجود فرد يحتمل انطباقه على متيقن الحدوث، والارتفاع، ويحتمل ان يكون غيره فيكون باقيا، نظير ما إذا علم بوجود زيد في الدار ثم سمع صوتا من الدار يحتمل ان يكون هو من زيد، ويحتمل ان يكون من غيره وعلم بخروج زيد، ومثاله الفقهي ما لو رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه، ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل منها.
وفى المثال أقوال، الأول: عدم وجوب الغسل عليه، الثاني: وجوبه، الثالث: ما اختاره المحقق الهمداني (ره)، ولعله الظاهر من كلمات صاحب الجواهر (ره)، وهو التفصيل