ذكره في آخر المسألة بقوله، ودعوى: ان مقتضى الملكية المستقلة ان يكون للمالك منع الغير وإذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلا، ممنوعة: فان هذا أيضا نحو من الملكية المستقلة ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحوا من الوجوب مع كونه جائز الترك وعليه فهو حق لا يرد عليه شئ مما أوردوه عليه ولكن في كلامه موضعين من النظر، الأول: ما ذكره من أنه في باب الخمس والزكاة يكون كل فرد مالكا مستقلا، فإنه يرد عليه ان تعلقهما بالمال انما هو من باب تعلق الحق بمالية العين فكل واحد من الافراد لا يكون مالكا بل قابل لان يصير مالكا باعطاء المالك إياه وتمام الكلام في الجزء السابع من فقه الصادق.
الثاني: ما ذكره من قياس الملكية بالحق: إذ يرد عليه ان متعلق الحق انما هو الفسخ لا العقد فمع ثبوت حقين لشخصين يكون المتعلق أيضا متعددا إذ كل منهما له حق فسخ غير ما للآخر وهذا لا يقاس بملكية العين.
جواز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد المبحث السادس: هل تجوز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد، أم لا؟ المشهور بين الأصحاب ذلك في اليد المقرونة بالتصرف، و - الكلام يقع، تارة في مقتضى القواعد، وأخرى فيما يقتضيه النص الوارد في خصوص اليد.
اما القواعد، فالأظهر انها تقتضي الجواز وذلك لأنه وان كان لا كلام ولا اشكال في أن المأخوذ في موضوع جواز الشهادة هو العلم بالمشهود به، وانه لابد وأن يكون المشهود به منكشفا كانكشاف الشمس وكمعرفة الكف حتى تجوز الشهادة به الا ان الظاهر أن العلم المأخوذ في موضوعه مأخوذ على وجه الطريقية والكاشفية لا على وجه الصفتية، خلافا للشيخ الأعظم (ره) إذ الظاهر من الأدلة ان النظر فيها إلى ثبوت الواقع