وعرفت ان مجرد احتمال العلم بالخلاف لا يضر بالاستصحاب، ففي جميع الصور، كل واحد من طرفي العلم يعلم بنجاسته سابقا ويشك في بقائها فيجرى فيه الأصل في نفسه.
واما الصورة الرابعة: وهي ما لو كان الأثر مترتبا على الحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر المعبر عنه بمفاد ليس الناقصة، بان يكون موضوع الأثر العدم النعتي، فالظاهر أنه لا اشكال في عدم جريان الأصل والحكم بترتيب آثار الاتصاف بالعدم، الا انه يمكن اجراء استصحاب عدم الاتصاف والحكم بنفي الآثار المترتبة على ثبوته، وقد أشبعنا الكلام في ذلك وفيما افاده المحقق الخراساني في مبحث العام والخاص في استصحاب العدم الأزلي.
جريان الأصل في معلوم التاريخ الموضع الثاني: فيما إذا كان تاريخ أحد الحادثين معلوما دون تاريخ الآخر، مثال ذلك ما لو علم بموت زيد يوم الخميس وعلم باسلام وارثه، اما قبل ذلك الزمان أو في يوم الجمعة، وصوره أيضا أربع 1 - ما إذا كان موضوع الأثر فيه وجود الشئ عند وجود الآخر، بمفاد كان التامة، كما إذا فرضنا ان الوارث يرث إذا كان مسلما حين موت المورث 2 - ما إذا كان موضوع الأثر وجود الشئ عند وجود الآخر بمفاد كان الناقصة كما إذا فرضنا ان الإرث مترتب على الاسلام المتصف بالسبق في المثال 3 - ما إذا كان موضوع الأثر عدم الشئ عند وجود الآخر بمفاد ليس التامة، بان يكون الموضوع العدم المحمولي 4 - ما إذا كان موضوع الحكم عدم الشئ عند وجود الآخر بمفاد ليس الناقصة بان يكون موضوع الحكم العدم النعتي.
اما في الصورة: فعن الشيخ الأعظم والمحقق النائيني عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ، وستقف على ما أفاداه في الصورة الثالثة، وعليه فلا اشكال في جريان استصحاب عدم كل من معلوم التاريخ، ومجهوله في نفسه.
واما في الصورة الثانية: فعن المحقق الخراساني عدم جريان الأصل فيه. وقد تقدم