المستصحب العدالة على تقدير الحياة واقعا، لا على تقديرها ولو ظاهرا، إذ الأصل الجاري في ذلك التقدير لا يصلح لاثبات كون المحمول مما له استعداد البقاء الا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به، وعليه فذلك التقدير لا يحرز بالاستصحاب الجاري في الموضوع، نعم بناءا على المختار من جريان الاستصحاب في الشك في المقتضى يجرى الأصلان المشار إليهما، بل لا يحتاج في ترتب الأثر إلى اجراء الأصل في العدالة على تقدير الحياة، بل في العدالة التي هي موجودة خاصة في نفسها وبضم أحد الأصلين بالآخر يتم الموضوع ويترتب عليه الأثر.
ملاك اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها ومنها: بيان ملاك اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها، - وبعبارة أخرى - ملاك بقاء الموضوع وانه هل هو نظر العقل فلا يجرى مع تغير أي خصوصية فرضت، أم يكون الملاك نظر العرف، فيكفي الاتحاد العرفي في جريانه، وان لم يكن متحدا في نظر العقل الفلسفي أم يكون الملاك الاتحاد بحسب الدليل المثبت للحكم؟
والكلام في هذا الامر في موارد 1 - في صحة هذا الترديد 2 - في أنه يختلف الحكم باختلاف الأنظار، وبيان النسبة بينها 3 - في تعيين ما هو الملاك.
اما المورد الأول: فقد ذكر هذا الترديد الشيخ الأعظم، وأورد عليه بايرادات.
أحدها: ان الرجوع إلى العقل انما يصح في المستقلات العقلية، ولا معنى للرجوع إليه في الموضوعات الشرعية، لأنه لا سبيل له إليها، لعدم كون مناطات الأحكام الشرعية بيده فما معنى الرجوع إلى العقل.
ثانيها: ان الشيخ قال إن اخذ الموضوع من العقل لزم البناء على عدم حجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية الا فيما إذا كان الشك في بقاء الحكم ناشئا من احتمال وجود الرافع، أو الغاية، وهذا بخلاف ما إذا كان الملاك نظر العرف، أو الدليل المثبت للحكم فإنه لا ينحصر جريانه حينئذ بما ذكر، مع أن بناء الشيخ على عدم جريان