أحدهما: حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي بالحكومة الحكمية لا بالحكومة الموضوعية وكونه رافعا لموضوعه، توضيح ذلك أنه سيأتي في أول مبحث التعادل والترجيح انه لا تختص الحكومة بما إذا كان أحد الدليلين ناظرا إلى موضوع دليل الآخر، بل لو كان ناظرا إلى حكمه وموجبا لتلونه بلون خاص كما في دليل لا ضرر بالنسبة إلى أدلة الاحكام الأولية، حيث يكون مبينا للمراد من تلك الأدلة ويكون قرينة عليها، يكون حاكما عليه، وفى المقام كذلك، حيث إن الأصل الجاري في السبب كقاعدة الطهارة الجارية في الماء المتعبد بطهارته، بضميمة ما دل على أن اثر طهارة الماء إزالة الخبث، والنجاسة عن المغسول به، يكون ناظرا إلى الحكم في الأصل المسببي ويدل على زوال نجاسته بغسله بهذا الماء، فيكون مقدما عليه بالحكومة الحكمية.
الثاني: انه مع الاغماض عما ذكرناه وتسليم عدم الحكومة، انه بعد تعارضهما وعدم امكان جريانهما معا، شمول دليل الاستصحاب للشك المسببي دوري لتوقفه، على عدم جريان الأصل في السبب، المتوقف على جريانه في المسبب إذ لا مانع عنه سوى ذلك، وهذا بخلاف شموله للشك السببي، فان موضوعه غير متوقف على شئ بل يشمله على كل تقدير، وعليه، فلا يجرى في المسبب، لان ما يلزم منه المحال محال، نعم، إذا توافقا يجريان مع العدم التنافي بين شمول الدليل للسببي والمسببي معا كما لا يخفى.
وبذلك يندفع الاشكال عن الصحيح الذي أوردناه في ذيل الجواب عن الوجه الثالث، من أن الحديث ينافي مع ما بنوا عليه من تقديم الأصل السببي على المسببي.
جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي واما القسم الثالث: فان لزم من جريانهما معا مخالفة قطعية عملية لا يجرى شئ منهما لما مر في مبحث الاشتغال مفصلا من عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي ان لزم منه مخالفة قطعية.
والا فان دل دليل من الخارج على عدم جريانهما، لا يجريان معا.