ما أشار إليه: لأنه من قبيل القرينة وظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة.
وثالثا: انه لو قدم ما ظاهره ترتب الحكم على الشك لزم منه طرح ما هو من قبيل التعليل لا حمله على حكمة الجعل فان الحكمة عبارة عما هو موجود في بعض الموارد دون جميعها، والحكم يكون ثابتا في جميع الموارد وغير دائر مدارها، واما في مثل المقام مما لا يكون ذلك ولو في مورد فلا معنى لحمله على الحكمة فتدبر فإنه دقيق فالمتحصل ان قاعدة الفراغ والتجاوز من الامارات لامن الأصول العملية.
عدم حجية القاعدة في المثبتات فان قلت إنه بناءا على ذلك لابد من الالتزام بحجية القاعدة في مثبتاتها كما هو شأن كل امارة فلو شك في ايقاع صلاة الظهر مع الطهارة وجرت القاعدة وحكم بوقوعها معها واقترانها بها، لابد من البناء على صحة الاتيان بالعصر مع هذه الحال وعدم لزوم تجديد الطهارة مع أنه لم يلتزم بذلك أحد من الأصحاب فيستكشف من ذلك عدم كونها من الامارات.
قلت إنه لم يدل دليل عقلي أو نقلي على حجية الامارات في مثبتاتها، وانما نلتزم بذلك مع وجود قيدين، أحدهما كون ذلك الامر كاشفا عن اللوازم والملزومات والملازمات ككشفه عن ذلك الشئ نفسه، نظير الخبر الحاكي عن امر واقعي كشرب زيد ما في الكاس المعين الخارجي، فإنه كاشف عن شربه بالمطابقة، وعن موته إذا كان ذلك في الواقع سما بالالتزام، ثانيهما: ثبوت الاطلاق لدليل اعتباره من جميع الجهات كما في أدلة حجية الخبر الواحد على ما حقق في محله ومع فقد أحد القيدين أو كليهما لا يكون ذلك الامر حجة في مثبتاته، وفى الأصول يكون القيد الأول مفقودا مطلقا فلذا لا تكون حجة في مثبتاتها، وفى بعض الامارات يكون القيد الثاني مفقودا كما في الظن بالقبلة حيث إنه حجة من باب الطريقية ومع ذلك لا يكون حجة في مثبتاته ولا يثبت به لازمه وهو دخول الوقت فان قوله (ع) فليتحر أي فليأخذ بالأحرى لا يدل على أزيد من حجيته في