الاستصحاب.
وفيه: ان اليقين والشك من الحالات النفسانية الوجدانية، فلا يعقل ان لا يعلم أنه متيقن أو شاك، فالجنابة المعلومة بما انه يحتمل كون زمانها قبل الغسل، يكون بقائها مشكوكا فيه ولا يحتمل انتقاض العلم بها باليقين بالاغتسال.
الثالث: ان الشك في بقاء الجنابة مسبب عن الشك في حدوث فرد آخر غير ما ارتفع، فيجرى استصحاب عدم الحدوث ويترتب عليه عدم بقائها.
وفيه: ان استصحاب عدم الحدوث فرد آخر لا يثبت كون الحادث، والثابت هو الفرد الأول حتى يكون مرتفعا، بل احتمال كون الثابت غير الفرد الأول موجود، فيكون الشك في الجنابة الفعلية موردا للاستصحاب.
الرابع: انه لاحتمال كون المنى الذي وجده هو المنى الذي أوجب الجنابة يكون تاريخ الجنابة مجهولا فلا يجرى فيها الاستصحاب.
وفيه: ما سيأتي من ضعف المبنى، وانه يجرى الاستصحاب في مجهول التاريخ.
فتحصل ان الأظهر جريان القسم الرابع من اقسام استصحاب الكلى، ولكن يعارضه استصحاب عدم حدوث فرد آخر غير ما حدث قطعا مثلا في الجنابة في المثال، يعارض استصحاب بقاء الجنابة استصحاب عدم حدوث فرد آخر من الجنابة غير ما علم ارتفاعه، وان شئت فعبر عنه باستصحاب الطهارة المتيقنة الحاصلة بالغسل، فيتساقطان، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة لتجديد الغسل، والجمع بينه وبين الوضوء لو صار محدثا بالحدث الأصغر.
نعم بالنسبة إلى آثار الجنابة كحرمة المكث في المسجد يرجع إلى أصالة البراءة - وبعبارة أخرى - الرجوع إلى قاعدة اشتغال انما هو بالنسبة إلى آثار الطهارة وما يترتب على الحدث أعم من الأكبر والأصغر.
الإشارة إلى جملة من الفروع ثم انه مما بيناه من جريان استصحاب القسم الرابع من اقسام استصحاب الكلى