لتدخل في العام والخاص ليس جمعا عرفيا، مع أنه قد عرفت ان جملة من النصوص ظاهرة في جواز تصدى أعمالها لكل أحد لا خصوص المأذون من قبله (ع) فالأظهر عدم الاختصاص به (ع)، ولا به وبنوا به.
حول لزوم القرعة وجوازها الثالث: قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه ان للقرعة موردين 1 - ماله واقع معين 2 - ما ليس له ذلك، فهل أعمالها في الموردين لازمة، ويتعين بناء الامر عليها، أم يجوز العدول عنها إلى غيرها وتكون جائزة، أم فرق بين الموردين، أم هناك تفصيل آخر وجوه.
ملخص القول فيه انه في المورد الأول: قد يكون التعيين واجبا، كما إذا وجب رفع التنازع أو دفع الضرر أو ما شابه ولم يكن طريق آخر إليه وجب الاقراع لتوقف الواجب عليه، والا فلا يجب لعدم الدليل عليه والأصل عدمه.
وفى المورد الثاني: قد يجب التعيين كما في ما لو أعتق عبيده في مرض موته ولا مال سواهم، وبنينا على أن منجزات المريض من الثلث، فإنه ينعتق حينئذ مع عدم اذن الورثة ثلثهم فلابد من تعيين الثلث بالقرعة ولا طريق غيرها، فان ترجيح عبد على غيره بلا مرجح، وايكاله إلى اختيار الوصي مثلا بلا وجه.
وان لم يجب التعيين، كتقدم أحد المتعلمين في العلم، أو تقديم إحدى المتمتعتين في الليلة فلا تجب القرعة أيضا.
ثم انه بعد أعمالها، هل هي لازمة لا يجوز التخلف عنها أو جائزة.
لا اشكال في أن ما كان من القسم الأول تكون لازمة لا يجوز التخلف عن مقتضاها، لما في النصوص المتقدمة من أن الحق يستخرج بالقرعة، وانها سهم الله، وسهم الله لا يخطئ، وما شاكل من التعبيرات، فإنه لا يجوز التخطي عما هو الحق.
واما ما كان من القسم الثاني، فقد يتوهم عدم لزومه نظرا إلى استصحاب عدم