أعمالهم مع احتمال المطابقة، يمكن دفعها بان عدم معرفة هؤلاء بعمدة الاحكام ان كان منشئا للجهل بعلمهم في خصوص ما هو محل الحاجة، فجريان القاعدة وان كان مما لا كلام فيه، الا انه أجنبي عن الفرض، واما لو علم بجهلهم في خصوصه، فالسيرة على الحمل عليها غير ثابتة ولكن ذلك يحتاج إلى تأمل زايد، فان دعوى قيام السيرة على العموم مع جهل الغالب بالأحكام قريبة جدا.
واما النزاع الثاني: فان كان مدرك الحمل على الصحة هو ما عن العلامة وجماعة من المتأخرين عنه، وهو ظهور حال المسلم، فيتعين الحمل على الصحة عند العامل فان الظاهر من حاله عدم فعل مالا يراه صحيحا وان آت بالعمل على وجه يراه صحيحا، واما ان كان المدرك هو حكم العقل، أو بناء العقلاء والسيرة المستمرة، أو الاجماع، فالمحمول عليه هي الصحة الواقعية أصالة الصحة تجرى في عمل نفسه الرابع: هل يكون مجرى هذا الأصل هو خصوص عمل الغير، أم يعم عمل نفسه وجهان: أقواهما الثاني: لثبوت السيرة، وبناء العقلاء على اجرائها في عمل نفس الحامل.
واستدل للأول بوجهين، الأول ما عن المحقق النائيني (ره) من دعوى العلم بأنه لم يجعل الشارع الأقدس للشك في عمل الشخص نفسه قاعدتين، وحيث إن قاعدة الفراغ مجعولة فيه فلا تكون أصالة الصحة مجعولة.
وفيه: ان دعوى العلم بعدم جعل قاعدتين في مورد واحد بالجعل التأسيسي الاستقلالي في محلها، واما دعوى عدم جعل قاعدتين بالجعل الامضائي، أحدهما ببيان لفظي وهو دليل قاعدة الفراغ، ثانيهما بعدم الردع، فممنوعة إذ لا محذور فيه، ودعوى العلم بعدم جعلهما هكذا، غير مسموعة.
الثاني: ان تعدد الجعل يستلزم تعدد المجعول، وحيث إن المجعول في عمل الشخص نفسه لا يكون متعددا فلا محالة يكون الجعل أيضا واحدا.