فينحصر بالاستصحاب الشخصي، والقسم الأول من الكلى، ويظهر ما يرد عليه مما ذكرناه وما سنذكره في بيان المختار.
والحق في تقريب جريان الأقسام في الأمور التدريجية، ان يقال ان الشك في بقاء الزماني التدريجي، تارة يكون في أن الحركة التي شرع فيها هل انتهت وبلغت إلى المنتهى، أم هي باقية على صفة الجريان؟ وأخرى يكون في أن الحركة الخاصة هل هي من طرف المشرق فقد منعه مانع عن السير، أم من طرف الجنوب فحيث لا مانع هناك فهو بعد في حال الحركة، وثالثة، في الشروع في حركة أخرى بعد انتهاء الحركة التي شرع فيها وبلغت إلى المنتهى وتبدلت إلى السكون، ففي الصورة الأول صح فيه استصحاب الشخص والكلي الذي هو من قبيل القسم الأول، وفى الصورة الثانية كان من قبيل القسم الثاني من اقسام الكلى، وليس من قبيل الشك في المقتضى الذي أفاد المحقق النائيني انه دائما من قبيل الشك في المقتضى، وفى الصورة الثالثة كان من قبيل القسم الثالث.
استصحاب الفعل المقيد بالزمان واما القسم الثاني: أي الزماني الذي ليس قوامه بالزمان ولا ينصرم بانصرامه، بل له قرار وبقاء، وارتباطه بالزمان انما يكون من جهة تعلق الحكم الشرعي به مقيدا بزمان خاص، كالقيام، والجلوس، وغيرهما من الافعال القارة المقيدة بالزمان الخاص، فهو على أنحاء 1 - ما علم أن الفعل يكون مغيا بغاية معينة، 2 - ما علم استمراره ما لم يرفع برافع، 3 - مالا يعلم شئ منهما، كما لو علم من دليل مجمل وجوب الجلوس اما إلى الزوال أو إلى ما بعده.
اما الأول: فالشك في بقاء حكمه، تارة يكون من جهة الشك في تحقق القيد خارجا كالشك في الغروب المجعول غاية لوجوب الصلاة، والصوم، من جهة الغيم ونحوه، وأخرى يكون من جهة الشك فيه مفهوما، كما لو شك في أن غروب الشمس المجعول غاية لوقت الظهرين هل هو استتار القرص، أو ذهاب الحمرة المشرقية؟ وثالثة