وهذا من الوضوح بمكان. أضف إلى ذلك كله ما تقدم من أن هذه القاعدة قاعدة عقلائية ولا ريب في عدم اختصاص بناء العقلاء بباب دون باب، فالأقوى هو العموم حتى بناءا على تعدد القاعدتين.
حكم الشك في الطهارة قبل الفراغ منها ثم انه لا خلاف في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء لو شك في شئ من أفعاله وهو في أثناء الوضوء، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء الحديث (1).
ولا يعارضه موثق ابن أبي يعفور عن امامنا الصادق (ع) إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (2).
لا لما قيل من أنه من جهة الاجماع على عدم جريان القاعدة في الوضوء إذا شك في أثنائه يلتزم برجوع الضمير في (غيره) إلى الوضوء، فإنه لا وجه لذلك أصلا: لان الظاهر منه رجوعه إلى الشئ لأنه متبوعه وجهة التابعية أولى بالملاحظة من جهة القرب، فإذا كان مقتضى العربية ذلك لا يصلح الخبر الآخر المنفصل عنه قرينة لارجاع الضمير إلى الوضوء، فان شئت لاحظ نظائر المقام فلو قال أحد رأيت أسدا كان ظاهر ذلك رؤية الحيوان المفترس فبعد ساعة قال إن ذلك الأسد كان يرمى، فهل يرى أهل العرف قوله الثاني قرينة على الأول، أم يرونهما متنافيين.
بل لتعين طرح الموثق للشهرة التي هي أول المرجحات في تعارض الخبرين.
وما في الجواهر من عدم تسليم ظهور الموثق في رجوع الضمير إلى الشئ غير تام،